عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة بربط مديرية الاعاشة العامة وشركات المطاحن والمؤممة بوزارة الاقتصاد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-03 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 3 – 1969 ما يلي : –
ربط كل من مديرية الاعاشة العامة وشركات المطاحن المؤممة بوزارة الاقتصاد على أن تقوم وزارة الاقتصاد بوضع الترتيبات النظامية والعملية لتحقيق هذا الارتباط .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1706 في 17 – 3 – 1969