قرار مجلس قيادة الثورة بربط مديرية الاعاشة العامة وشركات المطاحن والمؤممة بوزارة الاقتصاد

      التعليقات على قرار مجلس قيادة الثورة بربط مديرية الاعاشة العامة وشركات المطاحن والمؤممة بوزارة الاقتصاد مغلقة

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة بربط مديرية الاعاشة العامة وشركات المطاحن والمؤممة بوزارة الاقتصاد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-10-03 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 3 – 1969 ما يلي : –
ربط كل من مديرية الاعاشة العامة وشركات المطاحن المؤممة بوزارة الاقتصاد على أن تقوم وزارة الاقتصاد بوضع الترتيبات النظامية والعملية لتحقيق هذا الارتباط .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1706 في 17 – 3 – 1969