عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة باستلامك ارض لصالح مدينة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-03 00:00:00
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة 344 في 26 – 10 – 1968 واستنادا الى المادة 44 من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 3 – 69 ما يلي : –
1 – اعتبار المساحة المضافة الى مدينة الثورة من القطعة الاميرية الممنوحة باللزمة المرقمة (1) من المقاطعة المرقمة 18 ام الغزلان وام الكبر المشيدة عليها الدور والتي يعود حق اللزمة فيها الى مديرية الاوقاف العامة من ضمن حصة الخزينة بموجب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم 51 لسنة 1959 المعدل وتسجل باسمها ملكا صرفا على أن تحتفظ الخزينة بحقها في المطالبة بما تبقى لها من نصيبها وفقا للقانون المذكور .
2 – تعويض الاوقاف العامة عن قطعة الأرض أعلاه .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1705 في 12 – 3 – 1969