عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة بتعديل الدستور
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-03 00:00:00
استناداً إلى أحكام مادة 2 والتسعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس مجلس قيادة الثورة ونظرا لما اقتضته الضرورة .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 3 – 1969 ما يلي : –
اضافة الفقرة التالية الى مادة 4 والاربعين من الدستور الموقت وتكون فقرة (8) من فقرات المادة المذكورة .
لمجلس قيادة الثورة اصدرا القوانين والقرارات التي لها قوة القانون دون الرجوع الى مجلس الوزراء .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1705 في 12 – 3 – 1969