عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة حول اعفاء كافة المحكومين غيابيا لاسباب سياسية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بقراره المرقم (74) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 2 – 969 ما يلي : –
تحقيقا لما جاء في البيان الأول لثورة 17 تموز 968 وانطلاقا من روح الثورة ومبادئها ولغرض ترصين الصف الوطني وفتح صفحة جديدة أمام كافة المواطنين لخدمة البلاد بأمانة واخلاص والمشاركة في المعركة المصيرية التي تخوضها أمتنا العربية، فقد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة في 26 – 2 – 1969 ما يلي : –
1 – اعفاء كافة المحكومين غيابيا من الاحكام الغيابية الصادرة بحقهم لاسباب سياسية من المجالس العراقية الملغاة ومحاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية .
2 – على المشمولين بهذا القرار مراجعة الجهات المختصة لتنفيذه بحقهم خلال مدة شهر واحد للمقيمين في العراق وأربعة أشهر للمقيمين خارج العراق اعتبارا من 1 – 3 – 969 .
فيرجى اتخاذ الاجراءات المقتضية لتنفيذه .
صلاح الدين بيات
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1703 في 10 – 3 – 1969