عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
الحاقا بقرارنا المرقم (2) في 16 – 3 – 1965 وبناء على صدور قانون الاسلحة الجديد رقم 151 لسنة 1968 المعدل في القانون رقم 23 لسنة 969 والغاء قانون الاسلحة رقم 95 لسنة 963 وللسلطة المخولة لي بموجب قانون السلامة الوطنية قررنا ما يلي : –
1 – يشمل اختصاص محاكم أمن الدولة كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة 29 من قانون الاسلحة رقم 151 لسنة 968 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (1658) وتاريخ 30 تشرين الثاني 968 المعدل في القانون رقم 23 لسنة 1969 .
2 – يجرى التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين أو الهيئات التحقيقية حسب صلاحياتهم المبينة في مادة 8 عشرة من قانون السلامة الوطنية وتحال القضايا المشمولة بهذا القرار الى محاكم أمن الدولة المختصة وفق الأصول مع اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية عند وقوع هذه الجرائم وكل قرار يتخذ بشأنها .
رئيس الوزراء
أحمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1701 في 8/3/1969