عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
حيث ان الجرائم المنصوص عليها في المادة 232 من قانون العقوبات البغدادي من الجرائم العادية ولغرض تفرغ محاكم أمن الدولة للفصل في الجرائم الأخرى المشمولة باختصاصها .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة قررنا ما يلي : –
1 – يلغى قرارنا بعدد 1049 في 12 – 10 – 1968 وتخرج كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة 232 ق . ع .ب . من اختصاص محاكم أمن الدولة .
2 – على محاكم أمن الدولة ايداع كافة القضايا المعنية بهذا القرار والتي لم يصدر فيها حكم نهائي الى المحاكم المختصة .
أحمد حسن البكر
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1693 في 17/2/1969