قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 بتعديل قرار رقم (2) لسنة 1962 الخاص بخدمات الانذار عن الغارات الجوية

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 بتعديل قرار رقم (2) لسنة 1962 الخاص بخدمات الانذار عن الغارات الجوية مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 بتعديل قرار رقم (2) لسنة 1962 الخاص بخدمات الانذار عن الغارات الجوية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 962 أصدرنا هذا القرار لتعديل القرار رقم 2 لسنة 962 الخاص بخدمات الانذار عن الغارات الجوية .
مادة 1 – تحذف الفقرة (4) من البند (أولا) من القرار رقم 2 لسنة 962 الخاص بخدمات الانذار عن الغارات الجوية وتحل محلها الفقرة الآتية : –
4 – علامات الانذار – ويقصد بها الصوت الذي تطلقه صفارات الانذار عند حدوث غارة أو والها، وبدل الصفير المتقطع على غارة جوية ويستمر لمدة ثلاث دقائق وبدل الصفير المستمر على زوال الغارة ويستمر لمدة دقيقة واحدة .
مادة 2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1686 في 30 – 1 – 1969