قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

حيث أن جرائم انتحال الوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية من الجرائم الخطرة المخلة بالأمن العام وسلامة وأمن المواطنين . وبناء على السلطة المخولة لي بموجب الفقرة الثانية من مادة 9 من قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 965 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – يشمل اختصاص محاكم أمن الدولة كافة الجرائم المنصوص عليها في المادتين 143 و144 من قانون العقوبات البغدادي .
2 – يجرى التحقيق في هذه الجرائم من قبل حكام التحقيق المختصين أو الهيئات التحقيقية حسب صلاحياتهم المبينة في مادة 8 عشرة من قانون السلامة الوطنية وعليهم اخبار دائرة شؤون قانون السلامة الوطنية عند وقوع هذه الجرائم وكل قرار يتخذ بشأنها .
3 – تحال كافة القضايا المشمولة بهذا القرار والتي لم يصدر فيها حكم نهائي الى محاكم أمن الدولة المختصة .
أحمد حسن البكر
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 1686 في 30 – 1 – 1969