قرار مجلس قيادة الثورة حول الاستملاك في الجلسة المنعقدة في 1969/1/11

      التعليقات على قرار مجلس قيادة الثورة حول الاستملاك في الجلسة المنعقدة في 1969/1/11 مغلقة

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة حول الاستملاك في الجلسة المنعقدة في 1969/1/11
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 1 – 1969 ما يلي : –
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسهيلا لتصفية قرارينا المرقمين 11 و464 المتخذين بالجلستين المنعقدتين في 25 – 8 – 1968 و22 – 11 – 1968 .
تقرر :
1 – لا يعتد بقرارات الاستملاك غير المسجل بصورة نهائية في دائرة الطابو المختصة والتي سبق وان صدرت بشأن اجزاء الاراضي وما عليها من مغروسات ومنشآت المستولى علهيا بقرارينا المرقمين أعلاه ولا يترتب على قرارات الاستملاك هذه أي آثار قانونية فيما يتعلق بالشكل وكيفية انتقال ملكية هذه الاجزاء وذلك من جميع الوجوه انما يعمل بقراري مجلس قيادة الثورة المشار اليها في أعلاه .
2 – على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1681 في 14 – 1 – 1969