النظام الداخلي للنادي الرياضي لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد

      التعليقات على النظام الداخلي للنادي الرياضي لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للنادي الرياضي لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

مادة 1
اسم النادي – نادي اسمال الماء الرياض .

مادة 2
مركز النادي – بغداد .

مادة 3
أهداف النادي – يهدف النادي الى تدعيم الوعي القومي والوطني وتوثيق عرى الصداقة والتأزر والروابط الاجتماعية وانماء الروح الرياضية بين أعضائه وايجاد مراكز للتسلية المفيدة وذلك بكافة الوسائل الممكنة، وهو لا يتوخى الربح ولا يتدخل في الامور السياسية والعنصرية والدينية، وذلك عن طريق : –
أ – تشكيل الفرق الرياضية وتدريبها واقامة المباريات بينها وبين مثيلاتها من الفرق والاندية والمؤسسات الأخرى .
ب – القاء المحاضرات واصدار النشرات والبحوث وعرض الافلام السينمائية واقامة الحفلات لتقوية الروح الاجتماعية والثقافية والرياضية وفق القانون .
جـ – تنظيم الرحلات داخل العراق وخارجه للتعاون بين أعضاء النادي وبين زملائهم من الموظفين والمستخدمين الذين يعملون في المحافظات الأخرى والتعرف على اخوانهم في الاقطار الأخرى وفقا لأحكام القانون .
د – تهيئة كافة وسائل الراحة واللهو والتسلية المشروعة .

مادة 4
أعضاء النادي –أ – موظفو ومستخدمو مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد الذين هم في الخدمة .
ب – المتقاعدون من موظفي ومستخدمي المصلحة المذكورة .
ج – أعضاء شرف ممن تقرر الهيئة الادارية منحهم عضوية الشرف وشريطة أن يكونوا ممن قدموا خدمات جليلة للنادي أو للرياضة ولا يشترط أن يؤدوا بدل الانتماء وبدل الاشتراك .
د – يكون قبول الاعضاء المنوه عنهم في الفقرتين (أ و ب) أعلاه بتقديم طلب تحريري الى الهيئة الادارية ويحق للعضو المرفوض طلبه أن يعترض على قرار الهيئة الادارية لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها .
وفي حالة موافقة الهيئة الادارية على قبول عضويته في النادي يدفع بدل الاشتراك على الوجه التالي : –
أ – بدل الاشتراك للموظف (250) فلسا شهريا .
ب – بدل الاشتراك للمستخدم (100) فلس شهريا .

مادة 5
شروط العضوية .
أ – أن يكون تام الاهلية .
ب – أن لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
ج – غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
د – قد قبل نظام الجمعية كتابة .

مادة 6
الزائرون الدائميون – للهيئة الادارية أن تقبل زائرين دائميين وفق تعليمات تصدرها تحدد بموجبها هؤلاء الزائرين والاحور التي تستوفى منهم ويكون ترشيحهم بهذه الصفة من قبل اثنين من الاعضاء على أن تتوفر فيهم الشروط التالية : –
أ – أن لا يكون دون الثامنة عشرة من العمر .
ب – أن يكون في مركز اجتماعي لائق ويتمتع بسمعة حسنة .
ج – أن لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يرد اعتباره قانونا .
د – أن لا يكون محجوزا ولم يفك حجزه .
هـ – أن لا يكون محكوما عليه بالسجن لجريمة غير سياسية أو محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
و – أن لا يكون مجنونا أو معتوها .

مادة 7
تبليغ النتائج – يتم التبليغ بجميع وسائل التبليغ التحريرية وتعتبر نافذة بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقها في لوحة الاعلانات الخاصة بالنادي .

مادة 8
اجتماع الهيئة العامة –أ – تجتمع الهيئة العامة خلال شهر تموز من كل سنة لانتخاب هيئة ادارية من عشرة أعضاء وتنتخب من بينها رئيسا وسكرتيرا وأمينا للصندوق وتبلغ وزارة الداخلية بنتيجة الانتخاب خلال أسبوع واحد .
ب – تصدر قرارات الهيئة العامة والهيئة الادارية بأكثرية الاصوات فيما عدا اقرار تعديل النظام الداخلي والحل الاختياري للنادي فيؤخذ بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة .

مادة 9
التقرير السنوي – تقدم الهيئة الادارية الى الهيئة العامة عند اجتماعها السنوي تقريرا سنويا يتضمن الميزانية السنوية للمصادقة عليها وما قام به النادي من أعمال وما توصي به الهيئة الادارية من مقترحات وذلك بناء على دعوة من الهيئة الادارية للاجتماع فإذا حصلت الاكثرية فيها والا فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد وبعدئذ يكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .

مادة 10
تغيب أعضاء الهيئة الادارية .
أ – اذا تغيب أحد أعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماعاتها أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع فيعتبر مستقيلا منها .
ب – اذا استقال الرئيس أو السكرتير تنتخب الهيئة الادارية بدلا عنهما من بين أعضائها .
جـ – اذا تغيب الرئيس عن حضور احدى الجلسات فللهيئة الادارية أن تنتخب من بينها رئيسا لتلك الجلسة .
د – اذا استقالت الهيئة الادارية لأي سبب كان فعليها دعوة الهيئة العامة لاجتماع عام يجرى خلاله انتخاب هيئة ادارية جديدة وتكون مدة دورة هذه الهيئة متممة لدورة الهيئة الادارية المستقيلة وتعتبر الهيئة الادارية مستقيلة اذا استقال أكثر من نصف اعضائها .
هـ – اذا شغرت عضوية أحد أعضاء الهيئة الادارية فينسب لها من حاز على أكثرية الاصوات في الانتخاب السنوي .
و – في حالة اعتبار الهيئة الادارية مستقيلة تبقي الهيئة المذكورة تزاول الاعمال الادارية بصورة مؤقتة ريثما يتم انتخاب الهيئة الادارية الجديدة .

المحتوى2
مادة 11
صلاحيات وواجبات الهيئة الادارية .
أ – للنادي شخصية معنوية لها وعليها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها قانونا .
ب – تكون الهيئة الادارية مسؤولة عن ادارة النادي وأمواله وممتلكاته وجميع حقوقه القانونية وواجباته ويمثلها الرئيس .
جـ – يجوز للهيئة الادارية أن تنتدب عضوا أو أكثر للقيام بما تعهد اليه من أعمالها .
د – للهيئة أن تشكل لجانا مختلفة تحقيقا لمقاصدها وتحت اشرافها من أعضائها أو من أعضاء الهيئة العامة ولا تكون قرارات هذه اللجان نافذة الا بعد مصادقتها من قبل الهيئة الادارية .
هـ – للهيئة الادارية لدى ممارسة صلاحياتها ان تضع ما تراه مناسبا من التعليمات (التي لا تتعارض وأحكام هذا النظام) تبين كيفية استعمال النادي وتحقيق أهدافه .
و – يجوز بقرار من الهيئة الادارية تعيين مدربين ولاعبين للفرق الرياضية التابعة للنادي وذلك من بين منتسبي مصلحة اسالة الماء أو غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الانتساب لقاء اجور تحددها الهيئة الادارية أو بدونها .

مادة 12
واجبات الهيئة الادارية
أ – الرئيس – يرأس الهيئة الادارية ويمثل النادي لدى الاشخاص الحكمية ويبرم العقود ويتابع تنفيذ قرارات الهيئة الادارية ويمثلها أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وغيرها وله أن يصرف لاحتياجات النادي المستعجلة ما لا يزيد على الخمسين دينارا شهريا أما النفقات الرئيسية الاخرى فيجب أن يتم صرفها بموافقة الهيئة الادارية وبالطريقة التي تعينها في قرارها وأن يوقع على الصكوك ومستندات الصرف مع أمين الصندوق .
ب – السكرتير – يقوم بجميع المعاملات اللازمة تنفيذا لقرارات الهيئة الادارية وعليه أن يمسك سجلا بأسماء الاعضاء وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم وتاريخ انتمائهم وسجلا آخر لوقائع الجلسات وأعمال الهيئة الادارية يسمى سجل القرارات يوقع عليه الاعضاء الحاضرون عند انتهاء كل جلسة ويتولى جميع المراسلات التي يحيلها اليه رئيس الهيئة الادارية للتوقيع عليها ويختمها بختم النادي .
ج – أمين الصندوق – يستلم بدلات الاشتراك من الاعضاء والزائرين الدائميين ويحفظ دفاتر الوصولات ويقوم بصرف ما تقرره الهيئة الادارية وعليه أن يمسك السجلات المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 ويوقع على الوصولات والصكوك نيابة عن النادي على أن تصدق الصكوك من قبل رئيس الهيئة الادارية ايضا ويحفظ نقود النادي في احدى المصارف المحلية التي تعينها الهيئة الادارية وينظم ميزانية النادي تمهيدا لعرضها على الهيئة الادارية ويعد في الاسبواع الأول من كل شهر جدولا بين ايرادات ومصروفات النادي حلال الشهر السابق وعليه أن يقدم الحسابات لأجل التدقيق عندما تكلفه الهيئة الادارية بذلك ولا يجوز له صرف أي مبلغ بدون استحصال موافقة رئيس الهيئة الادارية وبدون الحصول على مستند به كما لا يجوز له الاحتفاظ في الصندوق بأكثر من خمسين دينارا .

مادة 13
اجتماعات الهيئة الادارية – تجتمع الهيئة الادارية في المواعيد التي يحددها الرئيس أو من يفوضه للبحث في حسابات النادي وفي أي موضوع آخر على أن لا تقل اجتماعات الهيئة الادارية عن المرة الواحدة في الشهر .

مادة 14
أ – يحق للهيئة الادارية أن تعين مديرا للنادي ومحاسبا وأمينا للمكتبة أو أية وظيفة أخرى براتب أو أجور نقل أو بدونهما .
ب – الهيئة الادارية هي التي تحدد صلاحيات الموظفين واختصاصاتهم وتعين رواتبهم ومخصصاتهم .
ج – لرئيس الهيئة الادارية صلاحية تعيين وترفيع وفصل وتقويم وقبول استقالة المعينين ومساعديهم والطباخين وباقي مستخدمي وعمال النادي على اختلاف واجباتهم على أن يقترن ذلك بمصادقة الهيئة الادارية أو بتخويل منها .

مادة 15
تعديل نظام النادي .
أ – يجوز تعديل نظام النادي بموجب قرار يتخذ بأغلبية ثلثي الاعضاء في جلسة تعقدها الهيئة العامة ولا يكون التعديل نافذا الا بعد مضي ثلاثين يوما على اخبار وزارة الداخلية به وعدم اعتراضها عليه .
ب – اذا قبل أو رفض الاقتراح المقدمة بتعديل النظام الداخلي للنادي في اجتماع الهيئة المذكورة في الفقرة (أ) فلا يجوز اعادة بحثه مرة ثانية قبل مرور ستة أشهر على قبوله أو رفضه .

مادة 16
الموارد المالي للنادي – تتكون الموارد المالية للنادي من بدلات الاشتراك والمبينة على الوجه التالي : –
أ – 250 فلسا من الأعضاء الذين تزيد رواتبهم على – /49 دينارا .
ب – 200 فلس من الأعضاء الذين تقل رواتبهم عن – /50 دينارا .
جـ – 100 فلس من الأعضاء الذين تقل رواتبهم عن – /15 دينارا .
د – أما الأعضاء المتقاعدون فيدفعون 100 فلس .

مادة 17
أ – يستقطع بدل الاشتراك الشهري من راتب العضو مباشرة وعن طريق مديرية الحسابات اذا تقرر الزام موظفي مصلحة اسالة الماء ومستخدميها بالانتماء الى النادي بموافقة وزارة الداخلية باستثناء الزائرين الدائميين والاعضاء المحالين على التقاعد فتدفع من قبلهم الى أمين صندوق النادي لقاء وصل رسمي وبالطريقة التي تعينها الهيئة الادارية .
ب – اذا غاب العضو أو الزائر الدائمي عن بغداد لمدة تزيد عن شهرين ولم يستطع الاستفادة من النادي فيعفى من دفع بدل الاشتراك عن تلك المدة بشرط أن يخبر السكرتير بذلك كتابة قبل مغادرته بغداد بمدة لا تقل عن الاسبوع .

مادة 18
الاستقالة
أ – يجب على العضو الذي ينوي الانسحاب من النادي أن يبلغ السكرتير بذلك في اليوم الأول من الشهر أو قبله والا فإن بدل الاشتراك عن ذلك الشهر يكون واجب الاداء .
ب – يجوز قبول العضو المستقيل من النادي مجددا على أن يسدد ما بذمته من بدلات الاشتراك .
جـ – لا يرد الى العضو المستقيل أو المفصول من خدمة مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد أو المنتهية عضويته أو الزائر الدائمي وفق هذا النظام ما يصيبه من المبالغ المدفوعة للمدة المتبقية من عضويته .

مادة 19
الأحكام الانضباطية .
أ – على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات الفورية في حالة وقوع مخالفة لنظام النادي أو التعليمات الصادرة منها .
ب – اذا خالف أو اساء التصرف احد أعضاء النادي أو الزائرين الدائميين فللهيئة الادارية ان توجه تنبيهها له كما يحق لها ان تكف يده عن النادي مؤقتا ولحين اكمال التحقيق اللازم فإذا ثبتت مخالفته فيفصل اما لمدة معينة أو بصورة نهائية تبعا لاهمية هذه المخالفة على أن يمنح حتى الدفاع الشرعي وجاها أو بتقديمه تحريريا .
جـ – للعضو المفصول نهائيا حق الاعتراض لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا .
د – يكون العضو أو الزائر الدائمي مسؤولا عن سلوك وتصرفات افراد عائلته وضيوفه في النادي .
هـ – يجوز قبول العضو المفصول من الخدمة مجددا بعد انتهاء مدة فصله اذا أعيد للوظيفة في مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد .

المحتوى3
مادة 20
الضيوف – أ – يحق للعضو أو الزائر الدائمي أن يستصحب ضيوفه في الايام المخصصة للزيارات بموجب قرارات تصدرها الهيئة الادارية بهذا الصدد .
ب – يشترط في الضيف أن يكون ذا منزلة اجتماعية ولا يجوز استضافة من فصل من النادي .
جـ – يجب على العضو أو الزائر الدائمي أن يسجل ضيفه في سجل الضيوف فور دخوله النادي حسب الاسلوب الذي تقرره الهيئة الادارية .
د – يحق للهيئة الادارية توجيه الدعوة باسمها الى الضيوف من غير الاعضاء لحضور حفلات استقبال خاصة أو حفلات سعر أو حفلات عرض أو أية حفلة مماثلة يقيمها النادي وعلى حسابه كما يحق للهيئة أن تؤجر مرافق النادي أو قسما منه للمناسبات الخاصة .

مادة 21
الحسابات والتدقيق .
أ – يترتب على الهيئة الادارية أن تنظم حسابات صحيحة ودقيقة لجميع المعاملات المالية المتعلقة بالنادي من صرف وقبض كما يترتب عليها مسك السجلات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 .
ب – يجب أن تحفظ الحسابات في النادي ويحق لكل عضو الاطلاع عليها كما يجوز أن تضع الهيئة الادارية بعض القيود لهذا الاطلاع من حيث الزمان والمكان .
جـ – يجب تدقيق الحسابات سنويا من قبل مدقق قانوني أو أية جهة أخرى تعينها الهيئة الادارية وتقرر الهيئة الاجور الواجب دفعها للمدقق .
د – تعتبر السنة المالية منتهية في 31/آذار من كل سنة وعلى المحاسب أو أمين الصندوق تقديم تقرير بالحسابات النهائية في أوائل شهر تموز من السنة نفسها لتقديمها للهيئة العامة في الاجتماع السنوي الذي يعقد لانتخاب الهيئة الادارية الجديدة .

مادة 22
سجلات النادي – على الهيئة الادارية مسك السجلات التالية : –
أ – سجل الأعضاء – يدون فيه اسماء جميع الاعضاء وعناوينهم ومهنهم واعمارهم وجنسياتهم وتاريخ انتمائهم للنادي .
ب – سجل الزائرين الدائميين – يدون فيه أسماء الزائرين الدائميين وهوياتهم الكاملة .
جـ – سجل وقائع الجلسات – يدون فيه قرارات الهيئة الادارية ويجب أن يوقع عليه جميع الأعضاء الذين حضروا الجلسة وتدون فيه كذلك قرارات الهيئة العامة .
د – سجل الحسابات – يدون فيه مدخولات ومصروفات النادي ويجب أن يكون هذا السجل مصدقا من قبل كاتب العدل ويكون السجل والوصولات منظما حسب التعليمات الحسابية .
هـ – سجل الاثاث – يدون فيه كافة ممتلكات النادي من اثاث ولوازم منقولة وغير منقولة .
و – سجل المراسلات الصادرة والواردة : يجب أن تختم سجلات النادي ومراصلاته بالختم الخاص به .

مادة 23
التعليمات .
أ – يحق للهيئة الادارية أن تصدر تعليمات بين حين وآخر توضح كيفية سير جميع نواحي النشاط في النادي بما في ذلك اسعار المأكولات والمشروبات وما شابهها وكيفية تقديمها للاعضاء كما يحق لها ان تفرض عقوبات ضد المخالفين واعلانها في لوحة الاعلانات وفي بعض المحلات البارزة من النادي .
ب – لا يجوز للاعضاء أو الزائرين الدائميين وضيوفهم جلب المأكولات والمشروبات الى النادي من الخارج مهما كان نوعها الا بموافقة الهيئة الاارية ولقاء عمولة خاصة .

مادة 24
أ – يجوز للهيئة الادارية ان تصدر تعليمات تحدد بموجبها طريقة تأجير النادي أو بعض مرافقه للاعضاء أو الزائرين الدائميين او الخارجيين ولها أن تمنع ارتياد النادي أو جزء منه في المناسبات كما يجوز لها أن تصدر تعليمات تفرض بموجبها اجورا خاصة لقاء استعمال الاعضاء أو الزائرين الدائميين للعبة البليارد أو اية وسيلة أخرى من وسائل التسلية وسواها في النادي .
ب – يجب أن يكون أطفال وأولاد الأعضاء دائما تحت اشراف من يرافقهم ولا يجوز تركهم يتجولون في صالات وحديقة النادي أو أي مرفق آخر بدون مراقبة من ذويهم .

مادة 25
سجل الاقتراحات والشكاوى – يجب اعداد صندوق للشكاوى وتنظيم سجل يدون فيه الاعضاء والزائرون الدائميون اقتراحاتهم وعلى الهيئة أن تنظر في مثل هذه الشكاوى والاقتراحات في أول اجتماع تعقده بعد تدوينها في السجل ويترتب على الهيئة ان تسمح لأي عضو من أعضاء النادي أو الزائرين الدائميين أن يشرح شكواه أو اقتراحه أمامها بالذات اذا أراد ذلك .

مادة 26
المكتبة – يجرى تنظيم المكتبة وادارة شؤونها وتعيين الطريقة التي تجرى بموجبها استعارة الكتب العربية والانكليزية وغيرها وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة الادارية وللهيئة تخصيص مبالغ شهرية لشراء الكتب والمجلات والصحف وادامتها .

مادة 27
المخزن – تنظم موجودات المخزن الخاص بالنادي بموجب سجلات تدون فيها كافة المواد الداخلة فيه والخارجة منه ويقارن مع سجل الاثاث .

المحتوى4
مادة 28
يعتبر المدير العام لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد أو وكيله رئيسا فخريا للهيئة الادارية .

مادة 29
يجوز حل النادي بقرار من أغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة على أن يؤلف المدير العام لمصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد لجنة لجرد أمواله وممتلكاته وايداعها امانة لدى المصلحة المذكورة لحين تشكيل نادي جديد .

مادة 30
ليس للعضو أو الزائر الدائمي أو ورثتهم الحق بأي شكل كان في أموال النادي في الحالات التالية : –
1 – حل النادي .
2 – الوفاة .
3 – الاستقالة .
4 – الفصل .
5 – العزل .

مادة 31
اذا وجد أكر من نصف اعضاء الهيئة العامة ان أحد أعضاء الهيئة الادارية قد ارتكب أفعالا أو قام بتصرفات مخالفة للنظام الداخلي ولقرارات الهيئة الادارية تستوجب عزله من الهيئة الادارية فيحق لهم تقديم اقتراح الى الهيئة المذكورة لدعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع مستعجل واتخاذ القرار اللازم بشأن هذا الاقتراح .

مادة 32
يحق للهيئة الادارية أن تستدعي الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي في الحالات التي تراها ضرورية على أن تشرح الاسباب التي استوجبت توجيه الدعوة كما يحق لأعضاء الهيئة العامة توجيه هذه الدعوة فيما اذا كان عدد الراغبين في ذلك يزيد على نصف أعضاء الهيئة العامة على أن يبينوا الاسباب الموجبة لذلك .

مادة 33
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ اقترانه بمصادقة وزارة الداخلية .