بيان وزير الاقتصاد بخصوص تنظيم منهجية الاستيراد لسنة 1970

      التعليقات على بيان وزير الاقتصاد بخصوص تنظيم منهجية الاستيراد لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الاقتصاد بخصوص تنظيم منهجية الاستيراد لسنة 1970
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

بناء على ما جاء بقرار لجنة التموين العليا المرقم (992) في 14 – 12 – 969 بخصوص منهج الاستيراد لعام 1970 واستناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل .
أولا – لا تقبل طلبات تصنيف الشركات في سنة 970 ويستمر على عدم تصنيف التجار الافراد .
ثانيا – الاستمرار على منع المتقاعدين الذين تبلغ مجموع الرواتب والمخصصات التقاعدية لكل منهم (80) ثمانين دينارا شهريا فما فوق من مزاولة الاستيراد .
ثالثا – الاستمرار على منع المهنيين كافة من ممارسة الاستيراد بشكل تجاري باستثناء ما يتعلق باستيراداتهم الشخصية التي تتطلبها مهنهم وفقا للتعليمات التي تصدر من قبل وزارة الاقتصاد بهذا الشأن .
رابعا – منع التجار الاجانب من الاستيراد واستثناء رعايا الدول العربية وفقا للتعليمات التي تصدر من وزارة الاقتصاد .
خامسا – تقبل طلبات تصنيف المعامل اذا كانت حاصلة على اجازة تأسيس بموجب قانون التنمية الصناعية .
سادسا – افساح المجال للاستيراد عن طريق المقايضة أمام المجموع بموجب التعليمات التي تصدرها وزارة الاقتصاد .
سابعا – ضمان تنفيذ الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الدول الأخرى عن طريق القطاعين العام والخاص وبالاسلوب الملائم وفقا للتعليمات .
ثامنا – ضمان حماية الانتاج الوطني بموجب التعليمات المتبعة بهذا الشأن .
تاسعا – لا تقبل طلبات تعديل الاختصاص عدا ما كان يتعلق بحصر المستوردين بالعمل الرئيسي لكل منهم وتحذف المواد التي تختلف بطبيعتها التجارية عن طبيعة العمل الرئيسي الذي يمارسه المستورد .
عاشرا – أ – تمنح لكل من مؤسسات القطاع العام اجازة استيراد بحاجتها وحسب المقرر لها وفقا للتعليمات التي تصدر بهذا الشأن .
ب – تمنح اجازات استيراد المواد للمستوردين من القطاع الخاص على أساس الحصة السنوية الكاملة للمستورد .
جـ – تعتبر المدة لنفاذ الاجازات الممنوحة منتهية في نهاية السنة التقويمية التي تصدر خلالها الاجازة ولا يجوز تمديدها الا اذا كانت مفتوحة الاعتماد أو جري السحب عليها قبل نهاية السنة التقويمية .
حادي عشر – تقبل طلبات تصنيف الورثة حسب التعليمات التي كانت متبعة في السنوات السابقة على أن تنزل حصة المتوفى والافراد الذين لم يكن مسؤولا عن اعالتهم شرعا أو قانونا .
ثاني عشر – تلغى هويات الاستيراد في الحالات التالية : –
1 – اذا قام المستورد بعمل يؤدي الى اساءة سمعة التجارة العراقية أو أخل بأنظمة الاستيراد وقواعده .
2 – اذا انقطع المستورد عن الاستيراد خلال السنة الاخيرة 969 الا اذا كان سبب الانقطاع يعزى لاسباب قاهرة أو مانع قانوني .
3 – اقامة المستورد مدة تزيد على الستة أشهر بصورة متصلة خارج العراق الا اذا كان لأسباب قاهرة .
4 – المستوردين الذين يثبت عدم تفرغهم لتجارة الاستيراد وعدم اتخاذ أعمال الاستيراد حرفة معتادة لهم ولا وتوجد لديهم محلات تجارية خاصة بهم لمزاولة العمل التجاري .
5 – المستوردون الذين يثبت توظفهم أو استخدامهم لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والشركات الاهلية والمختلطة ولا يجوز اعادة الهوية لمن يترك الوظيفة لأي سبب كان .
6 – المستوردون الذين يقومون بأعمال للاضرار عمدا بالفعاليات التجارية للقطاع العام .
ثالث عشر – لمن تلغى هويته حق الاعتراض لدى وزير الاقتصاد وفقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن .
رابع عشر – أحكام عامة –
1 – تعتبر حصة المستورد لعام 1969 أساسا لتحديد حصته .
2 – لا يجوز تجزئة هوية الاستيراد العائدة الى أكثر من شخص واحد اذا كانت التجزئة تؤدى الى انخفاض الحصة الواحدة دون الحد الادنى المقرر لصنفه .
3 – يجوز تنازل المستورد عن حصته الاستيرادية الى شركة بسبب دخوله فيها بالشروط التالية : –
أ – أن يكون عمل الشركة ذا طبيعة مماثلة لاختصاصه في الاستيراد .
ب – أن لا يكون التنازل بسبب أحد الموانع التي تحول دون مزاولة المتنازل للاستيراد .
جـ – لا يؤدي ضم حصته للشركة الى زيادة حصتها عن الحد الأعلى المقرر للصنف الذي تختص به .
4 – عند خروج الشخص (المتنازل) من الشركة تنزل الحصة التي تنازل عنها للشركة .
5 – لا يجوز تحويل جزء من حصة الشركة في الاستيراد الى أحد مساهميها بسبب خروجه من الشركة وفي حالة حل الشركة لا يجوز تحويل حصتها الى أية جهة كانت .
6 – تنظم تخصيصات الشركة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة وحصص المساهمين المصنفين فيها بتعليمات تصدر من وزارة الاقتصاد .
7 – لا يجوز للشركات مزاولة مهنة الاستيراد التجاري الا اذا كان رأسمالها مملوكا للعراقيين مائة بالمائة (100 ٪) ويستثنى من ذلك رعايا الدول العربية .
خامس عشر – يجري العمل بهذا البيان اعتبارا من 1 – 1 – 970 .
سادس عشر – يخول مدير الاستيراد والتصدير العام صلاحية ممارسة ما ورد بهذا البيان .
و . وزير الاقتصاد
الدكتور جواد هاشم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1822 في 29 – 12 – 1969