عنوان التشريع: بيان عن القرض العراقي الداخلي صادر بموجب القانون رقم 62 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
لما كان القانون رقم (62) لسنة 1958 المعدل قد خول الحكومة اصدار قرض عراقي بمبلغ خمسة عشر مليون دينار بدفعة واحدة أو أكثر ولما كانت مادة 2 أوجبت صدور بيان حول شرائط القرض وكيفية ايفائه ودفع الفائدة وحيث ان مجلس الوزراء وقد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1969 على اصدار القرض وفق الشروط المذكورة ادناه لهذا واستنادا الى سلطتنا القانونية أصدرنا البيان الآتي : –
مادة 1 – تكون الدفعة الثالثة من القرض العراقي بمبلغ خمسة ملايين دينار بفائدة 6 ٪ سنويا ويعفى رأسمال القرض وفوائده من جميع الضرائب والرسوم .
مادة 2 – تتكون الدفعة الثالثة من القرض من خمسين ألف سند للحامل بمبلغ مائة دينار لكل سند تحت رقم تسلسل من 1 الى 000ر50 وذلك حسب الاشكال والنقوش المقررة من قبلنا وتطبع السندات باللغة العربية فقط .
مادة 3 –أ – تكون مدة القرض عشر سنوات ابتداء من 1/كانون الثاني سنة 1970 .
ب – تكون سندات القرض واجبة الدفع بتاريخ 31 كانون الأول سنة 1979 وتدفع اقيامها الاسمية للحامل من قبل الحكومة العراقية بواسطة البنك المركزي العراقي أو من يعينه من المصارف الأخرى في المحافظات لقاء ابراز السندات ذاتها .
مادة 4 – تستحق السندات فائدة اعتبارا من 1 كانون الثاني سنة 1970 تدفع بأقساط سنوية اعتبارا من 31 كانون الأول سنة 1970 بمعدل ستة دنانير بموجب قسائم مربوطة بالسند ومحتوية رقمه ويجري دفع الفائدة السنوية في 31 كانون الأول من كل سنة لغاية الاطفاء وللحامل ابراز القسائم المستحقة لقبضها من البنك المركزي العراقي أو من يعينه من المصارف الأخرى في المحافظات .
مادة 5 – تباع سندات القرض لدى البنك المركزي العراقي والمصارف المجازة وفروعها في العراق اعتبارا من 15/12/1969 .
مادة 6 – تباع سندات القرض بقيمتها الاسمية لغاية 31/12/1969 وينتهي البيع قبل هذا التاريخ فيما اذا تبين بأن مجموع السندات المطلوب شراؤها يعادل أو يزيد على مجموع سندات القرض ويصدر البنك المركزي العراقي بيانا خاصا بهذا الخصوص .
مادة 7 – يوقع الشاري على استمارة خاصة لشراء سندات القرض يمكن الحصول عليها من أحد المصارف المجازة وتسلم الاستمارة الى المصرف مع مجموع قيم السندات المطلوب شراؤها لقاء وصل موقع من قبل الصرف المجاز .
مادة 8 – وعند انتهاء مدة بيع السندات يرسل البنك المركزي العراقي السندات المبتاعة الى المصارف المجازة لتسليمها لاصحابها لقاء استلام الوصل الصادر من المصارف المجازة .
مادة 9 – واذا تبين بعد انتهاء مدة البيع بأن عدد السندات المطلوب شراؤها يزيد على عدد سندات القرض فيخفض العدد المطلوب شراؤه من قبل كل شار بصورة نسبية وتعاد القيمة الاسمية للعدد المخفض من السندات الى الشاري من قبل البنك المركزي العراقي بواسطة المصارف المجازة هذا وسيعلن عن نسبة التخفيض ان وجد ببيان خاص يصدره البنك المركزي العراقي .
مادة 10 – في حالة عدم امكان العام عملية طبع السندات أو عدم وصولها الى العراق عند انتهاء مدة البيع المعينة في مادة 6 يجوز اصدار كتب تخصيص موقتة لحين وصول السندات وفق الشروط التي يعينها البنك المركزي العراقي ببيان خاص يصدره لهذا الغرض .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1812 في 7 – 12 – 1969