عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتنمية الصناعية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وقانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 33 لسنة 1969 صدق المجلس الأعلى للمؤسسات النظام الداخلي التالي : –
(الفصل الأول)
تعاريف
مادة 1
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
القانون – قانون المؤسسة العامة للتنمية الزراعية رقم 33 لسنة 1969 .
المجلس الأعلى – المجلس الأعلى للمؤسسات العامة .
الوزير – وزير الزراعة .
المؤسسة – المؤسسة العامة للتنمية الزراعية .
المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الزراعية .
الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتنمية الزراعية .
المنشأة – المصلحة أو الشركة الملحقة بالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية حين صدور هذا النظام والتي ستلحق بها أو تنشأ فيما بعد .
مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشأة التابعة للمؤسسة العامة للتنمية الزراعية .
المدير العام – مدير عام المنشأة ورئيس مجلس ادارتها .
(الفصل الثاني)
أغراض المؤسسة
مادة 2
تستهدف المؤسسة رفع وزيادة مستوى الانتاج الزراعي والحيواني في العراق نوعا وكما وتأمين تسويق وتصنيع هذه المنتجات لضمان عوائد ودخول ملائمة وعادلة للمنتج واسعار مناسبة للمستهلك وتنسيق العرض والطلب وفق متطلبات المصلحة العامة وتأمين المواد الزراعية الخام للاغراض الصناعية سواء كان ذلك من قبل المنشآت التابعة لها أو الدوائر الفنية في ديوانها ولها لتحقيق هذه الاهداف ان تقوم بالأعمال التالية : –
أ – تأسيس وادارة المشاريع الزراعية العامة الانتاجية والتسويقية .
ب – زيادة الانتاج وتوفير المحاصيل الزراعية بالوسائل الفنية والمكننة الحديثة .
جـ – زيادة الانتاج الحيواني وتحسينه بكل الطرق والوسائل الفنية والعلمية .
د – انتاج البذور والشتلات والحيوانات المحسنة على أسس انتاجية سليمة .
هـ – تسويق الحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية وتصنيعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
و – تنسيق الانتاج مع تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية .
(الفصل الثالث)
التشكيلات
مادة 3
يتكون ديوان المؤسسة من الدوائر التالية : –
أ – دائرة الانتاج الزراعي .
ب – دائرة الانتاج الحيواني .
جـ – دائرة الشؤون الاقتصادية .
د – دائرة الشؤون القانونية .
هـ – دائرة الشؤون الادارية .
و – دائرة الشؤون المالية والحسابية .
ز – دائرة التفتيش والمتابعة .
ح – سكرتارية المجلس .
مادة 4
دائرة الانتاج الزراعي .
يرأسها مدير فني ذو اختصاص بالشؤون الزراعية حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل . وتقوم الدائرة بالأعمال التالية : –
أ – تقديم المشورة الفنية في حقل اختصاصها للرئيس .
ب – تدقيق وتحليل القرارات والمخابرات الجارية بين المؤسسة والمنشآت المختصة أو غيرها ورفع التوصيات بشأن الانتاج الزراعي .
جـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة المتعلقة بالانتاج الزراعي .
د – تنفيذ الأعمال الانتاجية التي تتولاها المؤسسة مباشرة والمتعلقة بشؤون الانتاج الزراعي .
هـ – أية مواضيع أخرى ذات علاقة بالشؤون الزراعية .
المحتوى2
مادة 5
دائرة الانتاج الحيواني .
يرأسها مدير فني ذو اختصاص بشؤون الانتاج الحيواني حاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل في ذلك وتقوم الدائرة بالاعمال التالية : –
أ – تقديم المشورة الفنية في حقل اختصاصها الى الرئيس .
ب – تدقيق وتحليل القرارات والمخابرات الجارية بين المؤسسة والمنشآت المختصة أو غيرها ورفع التوصيات بشأن الانتاج الحيواني .
جـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة المتعلقة بشؤون الانتاج الحيواني .
د – تنفيذ الاعمال الانتاجية الحيوانية التي تتولاها المؤسسة مباشرة .
هـ – أية مواضيع أخرى ذات علاقة بشؤون الانتاج الحيواني .
مادة 6
دائرة الشؤون الاقتصادية .
يرأسها مدير ذو اختصاص بالشؤون الاقتصادية وحاصل على شهادة جامعية أولية على الاقل وتقوم الدائرة بالاعمال التالية : –
أ – تقديم المشورة الفنية في حقل اختصاصها للرئيس .
ب – تدقيق وتحليل القرارات والمخابرات الجارية بين المؤسسة والمنشآت المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ورفع التوصيات بشأنها .
جـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية .
د – جمع البيانات والاحصائيات والدراسات المتعلقة بالشؤون الزراعية والحيوانية واجراء التحليلات بشأنها وتقديم تقارير دورية بها .
هـ – اجراء الدراسات والابحاث الاقتصادية والمالية الخاصة بالانتاج الزراعي والحيواني من حيث الكلفة والاسعار والتسليف والاقتراض والتسويق وتنظيم الاسواق بصورة تضمن حقوق المنتج والمستهلك .
و – تقديم التوصيات بشأن تسعير منتجات المنشآت التابعة للمؤسسة .
ز – اجراء الدراسات اللازمة لحسابات الكلف لمنتوجات المنشآت .
مادة 7
دائرة الشؤون القانونية .
يرأسها موظف بدرجة مشاور حقوقي وتتولى دائرته المهام التالية : –
أ – اعداد اللوائح للقوانين والانظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها .
ب – ابداء الرأي بشأن القضايا القانونية التي تحال اليها .
جـ – مراجعة وتدقيق الوثائق والعقود التي تبرمها المؤسسة أو المنشآت التابعة لها .
د – تمثيل المؤسسة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها أو توكيل محامين حسب اقتضاء المصلحة العامة .
هـ – أية واجبات قانونية أخرى يعهد بها اليها الرئيس .
مادة 8
دائرة الشؤون الادارية .
يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وتتألف من الشعب التالية : –
1 – شعبة الخدمة والذاتية .
أ – يتولى مهمة تطبيق احكام القوانين والانظمة والقواعد المرعية بأمور ذاتية الموظفين والمستخدمين والعمال وشؤون خدمتهم .
ب – يتولى تنظيم الاضابير الشخصية لموظفي ومستخدمي المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتدوين الواقعات عليها واعداد الجداول السنوية ومسك سجلاتها .
جـ – اعداد قرارات التعيين ومنح الاجازات والمكافآت وفرض العقوبات وسائر الأمور المتعلقة بالخدمة .
د – وضع الملاك التخميني السنوي لديوان المؤسسة .
هـ – أية واجبات أخرى تحال اليها في شؤون الخدمة والذاتية .
2 – شعبة الاوراق والرسائل .
أ – استلام البريد والمعاملات الواردة الى المؤسسة وتوزيعها على الدوائر المختصة .
ب – تسجيل المعاملات الصادرة وضمان ارسالها وايصالها .
جـ – حفظ نسخ من المراسلات الصادرة والواردة والأمور المتعلقة بها حسب موضوعها وتاريخها وفقا لتعليمات خاصة يتم اعدادها لهذا الغرض .
د – القيام بأعمال الاستنساخ والطابعة .
3 – شعبة العلاقات العامة .
أ – اعداد وتنظيم المواد والمقالات والاخبار والايضاحات والتعليقات للنشر .
ب – اصدار مطبوعات أو نشرات عن المؤسسة ومنشآتها بصورة دورية .
جـ – تنظيم وطبع التقرير السنوي والتقارير الدورية للمؤسسة .
د – الترجمة من اللغات الاجنبية واليها .
هـ – الاشراف على مكتبة المؤسسة وتصنيفها ومسك سجلاتها .
و – الاشراف على وسائط النقل وتنظيم استعمالها ومسك السجلات اللازمة لذلك .
ز – الاشراف على الحفلات وزيارات الوفود والاجتماعات التي تعقدها المؤسسة .
ح – الاشراف على جميع أوجه النشاط الدعائي للمؤسسة .
ط – القيام بالاجراءات والمعاملات اللازمة للقضايا المتعلقة بالايفاد والزمالات .
المحتوى3
مادة 9
دائرة الشؤون الحسابية والمالية .
يرأسها مدير ذو اختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية وتتكون من الشعب التالية : –
1 – شعبة الحسابات .
أ – اعداد الميزانية التخمينية السنوية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها .
ب – ادارة شؤون حسابات ديوان المؤسسة والاشراف عليها ومسك السجلات الخاصة .
جـ – دفع الرواتب والاجور والمخصصات لمنتسبي المؤسسة وتنظيم الاستقطاعات وتحرير الصكوك .
د – مراقبة اعتمادات الفصول في ميزانية المؤسسة وتطبيق قواعد الصرف المقررة .
هـ – الاشراف على الشؤون المخزنية للمؤسسة ومشترياتها ومسك سجلات خاصة بها وبمصروفاتها .
و – تنظيم وحفظ المخابرات المختصة بالمقبوضات والمصروفات وغيرها من الأعمال .
2 – شعبة الميزانية والاستثمار .
أ – دراسة الميزانيات التخمينية للمنشآت وحسابات المتاجرة والتشغيل والارباح والخسائر وتقديم التوصيات بشأنها .
ب – دراسة القضايا المتعلقة برؤوس الاموال .
جـ – دراسة القروض اللازمة للمنشآت واصدار خطابات الضمان لصالحها .
د – دراسة المسائل المتعلقة ببرامج الاستثمار والتمويل في المنشآت .
هـ – الاشتراك في اعداد ميزانية المؤسسة التخمينية .
و – دراسة الميزانيات الختامية للمنشآت وتقارير المدققين القانونيين بشأنها .
مادة 10
دائرة التفتيش والمتابعة .
يرأسها مفتش عام ذو اختصاص في الشؤون المالية والادارية ويرتبط بالرئيس مباشرة ويقوم بالاعمال التالية:
أ – زيارة المنشآت وتفتيشها .
ب – التحقيق في المخالفات المالية والادارية .
جـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومجالس الادارة .
د – متابعة تنفيذ الخطط الانتاجية السنوية وتنفيذها من قبل المنشآت .
هـ – متابعة تنفيذ الخطط التوسعية للمنشآت .
و – دراسة التقارير الواردة من ديوان مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي المتعلقة بالمؤسسة والمنشآت .
ز – أي عمل آخر يعهد اليه من قبل الرئيس .
مادة 11
سكرتارية مجلس الادارة .
يقوم بأعمالها موظف متفرغ وتقوم السكرتارية بالاعمال التالية : –
أ – تنظيم جداول جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس وأعضاء المجلس وحفظ السجلات والاوراق الخاصة به .
ب – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون وحفظ السجل الخاص بذلك .
جـ – تبليغ قرارات المجلس الى المنشآت ودوائر المؤسسة ذات العلاقة .
الفصل الرابع
المنشآت
مادة 12
1 – يتولى ادارة كل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة مجلس ادارة مؤلف من : –
أ – المدير العام للمنشآة أو وكيله ويكون رئيسا لمجلس الادارة .
ب – أربعة أعضاء أصليين واثنين احتياط يختارهم المجلس بموافقة الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد .
جـ – ممثل عن موظفي المنشأة .
د – ممثل عن عمال المنشأة .
2 – يتم اختيار ممثلي الموظفين والعمال في المنشأة حسب أحكام القانون رقم (102) لسنة 1964 المعدل .
3 – يختار مجلس الادارة نائبا لرئيسه من بين أعضائه .
4 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه عند عدم وجود وكيل له مرة واحدة في كل شهر على الاقل وله أن يجتمع كلما وجد رئيس مجلس الادارة ضرورة لذلك .
5 – للرئيس أن يدعو مجلس الادارة للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك .
6 – يجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة يتضمن أسباب الدعوة للاجتماع وعلى رئيس مجلس الادارة أن يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليم الطلب .
7 – يتم النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الادارة وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين على القرار في أية حالة عن ثلاثة وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت الى جانبه رئيس مجلس الادارة .
8 – اذا اضطر عضو من أعضاء مجلس الادارة الى التغيب لعذر مشروع عن الاجتماع فعليه اخبار رئيس مجلس الادارة بذلك وللاخير ان يطلب من أحد العضوين الاحتياط الحضور بدله .
9 – اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماعاته أربع جلسات متعاقبة بدون عذر مشروع يعد مستقيلا اعتبارا من تاريخ أول جلسة تغيب فيها .
10 – اذا كانت القضية المعروضة للبحث تتعلق بمصلحة أحد أعضاء مجلس الادارة أو أحد أقرباء العضو الى الدرجة الرابعة فعلى ذلك العضو أن يعلن ذلك ولا يشترك في المناقشة والتصويت بشأنها .
11 – يقوم أحد موظفي المنشأة بأعمال سكرتارية مجلس الادارة ويكون مسؤولا عن تنظيم مناهج الجلسات وضبط محاضرها وعن تبليغ قراراته وحفظ سجلاته ووثائقه .
12 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الحاضرون .
مادة 13
لمجلس الادارة أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من الخبراء للاستفادة والاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت وأن يعهد لهم بعمل معين وأن يقرر دفع مكافأة مناسبة لهم .
المحتوى4
مادة 14
1 – ترسل قرارات مجلس الادارة الى المؤسسة خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة .
2 – تعرض قرارات مجلس الادارة على الرئيس قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ تسلم المؤسسة للقرارات وفي حالة عدم الاعتراض يعتبر القرار مصدقا وفي حالة الخلاف بين الرئيس ومجلس الادارة على أي قرار من القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة في أول جلسة يعقدها فإذا أصر مجلس الادارة على قراره يعرض الخلاف على المجلس ويكون قراره نهائيا .
مادة 15
لا يجوز وضع قرارات مجلس ادارة المنشأة التي تتجاوز صلاحياته موضع التنفيذ ما لم تقترن بمصادقة الرئيس .
مادة 16
يشترط في عضو مجلس الادارة ما يلي : –
1 – أن يكون عراقيا .
2 – أن لا يكون محكوما عليه عن جريمة مخلة بالشرف ولم يرد له اعتباره .
3 – أن لا يكون محروما من الحقوق المدنية .
4 – أن لا يكون له أية منفعة مباشرة في أي عمل من أعمال المنشأة .
الفصل الخامس
صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة
مادة 17
تكون اختصاصات مجلس الادارة كما يلي : –
1 – الاشراف على جميع شؤون المنشأة وهو الذي يضع أصول تخطيط سياستها المالية والادارية والانتاجية والتسويقية .
2 – اقرار ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وعمالها وتنظيم ميزانيتها التقديرية ورفعها الى المؤسسة للمصادقة عليها .
3 – تقديم التوصيات بشأن التوسعات للمنشأة .
4 – تقديم التوصيات بشأن تحديد أسعار منتجات المنشأة الاساسية والثانوية بين حين وآخر .
5 – تقديم التوصيات بإيفاد منتسبي المنشأة خارج العراق لغرض التدريب والمهام الرسمية الأخرى .
6 – ما يخوله المجلس أو الرئيس من صلاحيات أخرى .
الفصل السادس
المدير العام للمنشأة
مادة 18
1 – ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومجلس الادارة ويكون مسؤولا أمام الرئيس ومجلس الادارة عن جميع الاعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشأة أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وله حق التعاقد مع الغير .
2 – يدير أعمال المنشأة على ضوء الصلاحيات المخولة اليه ويوقع كافة المخابرات الصادرة عن المنشأة وله أن يخول بعض كبار موظفيه صلاحية التوقيع على بعض المخابرات .
3 – لمدير عام المنشأة بموافقة مجلس الادارة أن يخول بعض كبار موظفيه قسما من الصلاحيات الاخرى الممنوحة له .
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة 19
تتمتع المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتنمية الزراعية باستقلال مالي واداري ولها حق التعاقد والتملك والتصرف والخصومة والمرافعة .
مادة 20
يكون مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها في بغداد ولها ان تفتح فروعا أو مكاتب داخل العراق وخارجه ويجوز ان يكون مركز المنشآت خارج بغداد بقرار من المجلس وفقا لطبيعة أعمال المنشأة .
مادة 21
تؤلف لجنة انضباط مركزية في المؤسسة بترشيح من المجلس وتحول الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات الانضباطية على الموظفين والايصاء بفرض العقوبات التأديبية عليهم من قبل المجلس وتراعى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة قدر الامكان .
مادة 22
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .