بيان بتعليمات الميناء الخاصة بادارة واستثمار المنطقة الحرة في ام القصر

      التعليقات على بيان بتعليمات الميناء الخاصة بادارة واستثمار المنطقة الحرة في ام القصر مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتعليمات الميناء الخاصة بادارة واستثمار المنطقة الحرة في ام القصر
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية بموجب الفقرة (ص) من مادة 4 من قانون المصلحة رقم 40 لسنة 1956 وتعديلاته وبناء على موافقة مجلس الادارة المذكور في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 4 – 10 – 1969 قررنا اصدار التعليمات التالية على أن تصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مادة 1 –أ – تدار المنطقة الحرة في ام قصر من قبل مصلحة الموانيء العراقية باعتبارها الهيئة المستثمرة وتكون سجلاتها هي المعول عليها في التفريغ والخزن والشحن ودخول البضائع أو خروجها من المنطقة الحرة .
ب – ان المنطقة الحرة تابعة لاشراف السلطات الكمركية وتعمل بموجب التعليمات الصادرة من قبل هذه السلطات .
جـ – تقوم الهيئة المستثمرة بتجهيز العمال والموظفين والمستخدمين اللازمين لادارة المنطقة الحرة وكذلك تجهيز المعدات والآلات المقتضية وتقديم كافة الخدمات الأخرى المطلوبة لقاء الأجور المقررة .
د – تقوم الهيئة المستثمرة بإنشاء المستودعات المسقوفة والمكشوفة والمحلات الأخرى لتأمين انتظام العمل في المنطقة الحرة وكذلك تأسيس الطرق وايصال الكهرباء والماء وخطوط السكك الحديدية اذا اقتضى الأمر ذلك .
هـ – يجوز للهيئة المستثمرة ان تقوم بتأجير بعض المخازن والاراضي داخل المنطقة الحرة للغير وفق الشروط التي تحددها وتبقى المسؤولية ملقاة على الهيئة المستثمرة .
و – يعتبر المستأجر مسؤولا ماديا عن كافة الاضرار التي تلحق بالمنشآت العائدة الى الهيئة او الاموال المخزونة فيها .
مادة 2 – أ – يسمح لكافة الشركات الوطنية والاجنبية عدا الممنوعة والاشخاص بالاستفادة أو العمل داخل المنطقة الحرة .
ب – يجوز للشركات الوطنية والاجنبية عدا الممنوعة والاشخاص انشاء المسقفات الخاصة بهم على اراضي مستأجرة داخل المنطقة الحرة لغرض الخزن أو التصنيع ويجوز لها استيراد المواد الاولية والمعدات اللازمة لغرض الانشاء أو الخزن أو التصنيع .
جـ – يجب استحصال موافقة الجهات المختصة لغرض انشاء المعامل داخل المنطقة الحرة .
د – يجب على الشركات الوطنية والاجنبية أو الاشخاص المستفيدين من المنطقة الحرة الاعتماد في أعمالها على أياد عراقية الا فيما يخص الفنيين فيجوز الاستعانة بهم من الخارج مع مراعاة ما تقضي به القوانين العراقية .
مادة 3 – يسمح بتجميع البضائع وتجزئتها واعادة حزمها وتنظيفها وفرزها أو القيام بأية أعمال أخرى بما فيها التصنيع داخل المنطقة الحرة .
مادة 4 – تعتبر الهيئة المستثمرة مسؤولة عن الحراسة والامن داخل المنطقة الحرة ومراقبة الاسيجة والبوابات ولا يسمح بدخول الاشخاص اليها الا بإذن خاص ويكون لكل باب قفلان احدهما لدى السلطات الكمركية والآخر لدى الهيئة ولا تفتح الابواب أو تقفل الا باشتراك الطرفين .
مادة 5 – تستوفى الهيئة المستثمرة الاجور عن كل عملية تجريها على البضائع وعن الاجهزة والمعدات والخدمات التي تقدمها لذوي العلاقة وكذلك أجور خزن البضائع بموجب القرارات التي يصدرها مجلس ادارة مصلحة الموانيء وللمصلحة تنسيب الاجور عن الخدمات والمعدات التي لم يرد ذكرها في قرارات مجلس الادارة .
مادة 6 –أ – تطبق نصوص تعليمات وأوامر الميناء بكل ما يتعلق باستلام البضائع وتسليمها وخزنها في المنطقة الحرة والمحافظة عليها والعناية بها عدا ما يتعارض وهذه التعليمات .
ب – على ذوي العلاقة أن يؤمنوا على بضائعهم أو منشآتهم داخل المنطقة الحرة ضد الحريق والمخاطر الاخرى ولا تتحمل الهيئة مسؤولية ذلك .
جـ – لا تسأل الهيئة المستثمرة عن الاضرار التي تصيب البضائع أو المنشآت من جراء الظروف الطارئة أو القوة القاهرة أو لعوامل طبيعية لا دخل لها فيها .
مادة 7 – يجب دفع ما يترتب من أجور ورسوم وغير ذلك الى الهيئة المستثمرة وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل وتخول الهيئة حق بيع البضائع والاموال عند عدم دفع الأجور أو الرسوم عليها خلال المدة المذكورة بعد اخطار ذوي العلاقة، واستيفاء حقوقها ويبقى ما زاد أمانة في خزانة الهيئة وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ تحقق الدين وعند عدم المطالبة بها خلال المدة المذكورة تعتبر ايرادا للهيئة .
مادة 8 – يمنع منعا باتا التدخين واشعال النار وادخال الوقود أو الزيوت الى المنطقة الحرة ويسمح بإدخال الوقود والزيوت بموافقة خاصة من الهيئة المستثمرة لاغراض التشغيل .
مادة 9 – تحدد ساعات العمل وبدايته ونهايته ضمن المنطقة الحرة من قبل الهيئة المستثمرة .
مادة 10 – لمجلس ادارة مصلحة الموانيء العراقية اصدار أية تعليمات أخرى لتسهيل ادارة المنطقة الحرة .
المدير العام
لمصلحة الموانيء العراقية
رئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1805 في 26 – 11 – 1969