عنوان التشريع: بيان صادر عن مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
أولا – تلغى الفقرة (2 و(4) من بياننا رقم (1) لسنة 1966 ويحل محلهما ما يلي : –
2 – يكون طبيب الموظفين في جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية هو المخول بمنح الاجازات المرضية بحالات الحمل والولادة وفقا للمادة (32) من القانون وتخول لهذا الغرض ايضا المستشفيات الاهلية بعد تصديق تقاريرها من قبل الجهة الرسمية ذات الاختصاص .
4 – اذا كان الشخص المضمون قد عولج في احدى المستشفيات الحكومية او استحصل على الاجازة المرضية من قبل طبيب رسمي فإن تلك التقارير الطبية من هذه الجهات تقبل استثناءا من التحديد الوارد في الفقرة الثانية والثالثة من هذا البيان .
ثانيا – يعمل بموجبه من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي
صباح خسرو
نشر في الوقائع العراقية عدد 1796 في 4 – 11 – 1969