بيان من وزارة الخارجية حول اتفاقية استرداد المجرمين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بوتسوانا

      التعليقات على بيان من وزارة الخارجية حول اتفاقية استرداد المجرمين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بوتسوانا مغلقة

عنوان التشريع: بيان من وزارة الخارجية حول اتفاقية استرداد المجرمين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بوتسوانا
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

تعلن وزارة الخارجية انه قد تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بوتسوانا حول اتفاقية استرداد المجرمين الموقع عليها في بغداد بتاريخ 2 مايس سنة 1932 بين العراق والحكومة البريطانية والتي شملت بوتسوانا بموجب المادة 20 من المعاهدة نفسها المصدق عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1932 نافذة المفعول بين الجمهورية العراقية وجمهورية بوتسوانا .
و . وزير الخارجية
الدكتور رشيد الرفاعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 1969