عنوان التشريع: بيان من وزارة الخارجية حول اتفاقية استرداد المجرمين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بوتسوانا
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
تعلن وزارة الخارجية انه قد تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بوتسوانا حول اتفاقية استرداد المجرمين الموقع عليها في بغداد بتاريخ 2 مايس سنة 1932 بين العراق والحكومة البريطانية والتي شملت بوتسوانا بموجب المادة 20 من المعاهدة نفسها المصدق عليها بالقانون رقم 53 لسنة 1932 نافذة المفعول بين الجمهورية العراقية وجمهورية بوتسوانا .
و . وزير الخارجية
الدكتور رشيد الرفاعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1794 في 28 – 10 – 1969