بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار اوراق نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير

      التعليقات على بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار اوراق نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير مغلقة

عنوان التشريع: بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار اوراق نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى المرسوم الجمهوري المرقم 800 والصادر في 16 – 8 – 1967 والحاقا بياناتنا السابقة :
نعلن لاطلاع الجمهور بأنه ستوضع في التداول قريبا أوراق نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير وستتداول جنبا الى جنب مع الأوراق النقدية الموجودة حاليا في التداول ولا تؤثر بأي حال من الأحوال على مشروعيتها أما أوصاف الاوراق الجديدة فهي كالآتي : –
1 – يحتوي وجه الورقة النقدية على التفاصيل التالية :
الصورة : منظر سد دوكان .
في أعلى الورقة عبارة “البنك المركزي العراقي” باللغة العربية وفي كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (10) بالارقام العربية وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالارقام والحروف العربية وفي الجانب الايسر للورقة صورة مائية لرأس نسر وفي وسط أسفل الورقة فئتها باللغة العربية وفي الجانب الايمن العبارة التالية باللغة العربي “ورقة نقدية صادرة بموجب القانون” .
2 – يحتوي ظهر الورقة النقدية على التفاصيل التالية :
في أعلى الورقة عبارة “البنك المركزي العراقي” باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (10) بالارقام الانكليزية وفي الجهة اليسرى الرقم (10) وكلمة (دنانير) باللغة الانكليزية وفي الوسط صورة ثور آشوي ومجنح وتحته كلمة (عشرة دنانير) باللغة الانكليزية .
3 – اللون السائد للورقة هو اللون البنفسجي .
4 – الأوراق النقدية الموصوفة أعلاه تحمل توقيع محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عبد الحسن زلزلة .
و . المحافظ
أحمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1795 في 2 – 11 – 1969