بيان من وزير المالية الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية جديدة من فئتي 20 و 100 فلسا

      التعليقات على بيان من وزير المالية الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية جديدة من فئتي 20 و 100 فلسا مغلقة

عنوان التشريع: بيان من وزير المالية الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية جديدة من فئتي 20 و 100 فلسا
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

نعلن للجمهور الكريم بأنه ستوضع في التداول قريبا طوابع مالية جديدة من فئتي 20 و100 فلس مع الطوابع الموجودة حاليا في التداول، أما أوصاف الطوابع الجديدة فهي كالآتي : –
1 – يحتوي الطابع المالي من فئة 20 فلسا على التفاصيل التالية : –
في وسط الطابع صورة منظر (الملوية) وفي أعلى الطابع عبارة الجمهورية العراقية باللغة العربية، وفي أسفل الطابع عبارة (طابع مالي)، وفي أسفل الجهة اليمنى رقم 20 وأسفل الجهة اليسرى كلمة فلسا .
اللون – زيتوني غامق .
الشكل – مستطيل .
الابعاد بالملمتر – 20 في 24 .
2 – يحتوي الطابع المالي من فئة 100 فلس على التفاصيل التالية :
في وسط الطابع صورة منظر (اسد بابل) وفي أعلى الطابع عبارة الجمهورية العراقية باللغة العربية، وفي أسفل الطابع عبارة (طابع مالي)، وفي أسفل الجهة اليمنى رقم 100 وأسفل الجهة اليسرى كلمة فلس .
اللون – بنفسجي .
الشكل – مستطيل .
الابعاد بالملمتر – 25 في 30 .
و . وزير المالية
الدكتور فخري قدوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1789 في 13 – 10 – 1969