بيان من هيئة صندوق تقاعد المحامين حول اصدار طابع بريدي خاص

      التعليقات على بيان من هيئة صندوق تقاعد المحامين حول اصدار طابع بريدي خاص مغلقة

عنوان التشريع: بيان من هيئة صندوق تقاعد المحامين حول اصدار طابع بريدي خاص
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً للفقرة (2 – أ) من مادة 7 من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 78 لسنة 969 نعلن بهذا الى كافة المحامين بأن الهيئة أصدرت طوابع الصندوق من الفئات الثلاث المبينة في ادناه المدرجة أوصافها ازاء كل منها . وقد تم تسليمها الى مصرف الرافدين لحفظها وتوزيعها وتصريفها من قبل كافة فروع المصرف المذكور في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالاسعار المقررة . فيرجى الحصول على هذه الطوابع من فروع المصرف وملاحظة الجدول الملحق بالقانون والصاق الطابع المقرر على الاوراق المشمولة به .
الحاكم
صادق حيدر
رئيس الهيئة

الاوصاف
طابع فئة (50) فلسا – لون الارضية أحمر ولون الرقم أزرق .
طابع فئة (250) فلسا – لون الارضية أزرق ولون الرقم برتقالي .
طابع فئة (دينار واحد) – لون الارضية زيتوني ولون الرقم رماني .
ولجميع الفئات الثلاث – الحجم 50/2 سم × 75/3 سم . الصورة – ميزان العدل . الكتابة – الجمهورية العراقية، الحق والعروبة، اتحاد المحامين العرب، تقاعد المحامين .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1779 في 17 – 9 – 1969