بيان من مجلس قيادة الثورة بالاعتراف بالنظام الجمهوري الجديد في ليبيا (بعد قيام ثورة ليبيا)

      التعليقات على بيان من مجلس قيادة الثورة بالاعتراف بالنظام الجمهوري الجديد في ليبيا (بعد قيام ثورة ليبيا) مغلقة

عنوان التشريع: بيان من مجلس قيادة الثورة بالاعتراف بالنظام الجمهوري الجديد في ليبيا (بعد قيام ثورة ليبيا)
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

تلقى مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية بارتياح بالغ نبأ قيام الثورة العربية التقدمية في ليبيا الشقيقة واعلان النظام الجمهوري فيها، وتطبيقا للسياسة التي تنتهجها الجمهورية العراقية في دعم الحركات التحررية والتعاون الاخوي بين الدول العربية الشقيقة، وبالنظر لما لهذا الحدث المهم من أثر كبير في دفع الثورة العربية التقدمية الى الامام من أجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وخصوصا بالنسبة لتحرير فلسطين ودعم قضايا التحرر في العالم، فقد قرر مجلس قيادة الثورة الاعتراف الكامل بالنظام الجمهوري الجديد في ليبيا متمنيا للجمهورية العربية الليبية الشقيقة كل خير وازدهار وتقدم .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1777 في 14 – 9 – 1969