بيان صادر عن وزير الاقتصاد بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الاقتصاد بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الاقتصاد بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

بعد ان لاحظنا خلال الشهرين الماضيين حدوث ارتفاعات غير اعتيادية في اسعار الحديد الشيش بسبب احتكاره في الاسواق المحلية وحدوث أعمال المضاربة في بيوعاته اصدرنا بيانينا رقم 6 و7 لسنة 1969 حددنا بموجبهما اسعار البيع بالمفرد والجملة لهذه المادة مراعاة لحقوق المستهلكين وللقضاء على الارتفاعات الشاذة في اسعاره . ولكن لوحظ خلال هذا الشهر قيام الباعة من مستوردين وتجار جملة ومفرد بالبيع بأكثر من الاسعار الرسمية وخلق سوق سوداء تميزت بالاحتكار والمضاربة، وبدأت هذه الظاهرة تشل انواعا أخرى من المواد الانشائية وتسبب عن ذلك عرقلة تنفيذ أعمال البناء والمقاولات والمشاريع الاقتصادية واضر بمصالح المواطنين ضررا كبيرا .
وحرصا على تنظيم بيع هذه المواد للمواطنين بأسعار مناسبة ومستقرة وبعيدة عن الاحتكار والمضاربة، واستناداً الى الفقرة (و) من مادة 2 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم (41) لسنة 1943 واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا رقم 85 لسنة 1958 قررنا ما يلي : –
1 – وضع اليد على المواد المبينة أدناه الموجودة في العراق والتي سترد تغطية للاعتمادات المفتوحة أو السحوبات المقبولة وهي : –
أ – قضبان حديدية (شيش) مختلفة الاحجام مدور أو مربع .
ب – زوايا وشيلمان وراسطات من حديد بضمنه حديد الشباك .
2 – تلغى كافة الاجازات الممنوحة بالمواد المبينة أعلاه الى المستوردين والتي لم يفتح الاعتماد بها أو جرى السحب عليها .
3 – تحول كافة ارصدة الاجازات الملغاة الى المؤسسة العامة للتجارة .
4 – يمنع كافة المستوردين وأصحاب المخازن وباعة الجملة والمفرد من التصرف بالمواد المبينة اعلاه والموجودة بحوزتهم عند صدور هذا البيان .
5 – على المستوردين وأصحاب المخازن وباعة الجملة والمفرد تقديم بيان تحريري عن الكميات الموجودة بحوزتهم أو في مخازنهم في بغداد الى الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية خلال يومي 28 و29 – 7 – 1969، أما بالنسبة للكميات الموجودة في خارج بغداد فتقدم المعلومات الى متصرفية اللواء وعلى المتصرفية ابلاغ الشركة بالجداول للمواد المذكورة فور استلامها .
6 – أ – على كافة المصارف الامتناع عن فتح أي اعتماد أو تعديل أو تمديد أي اعتماد مفتوح أو قبول أي سحب على المواد المذكورة للاجازات الصادرة اعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا البيان الا بموافقة تحريرية تصدر من المؤسسة العامة للتجارة .
ب – تقدم المصارف قوائم تفصيلية الى الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية عن كافة الاعتمادات المفتوحة والسحوبات المقبولة على أن تتضمن تاريخ فتح الاعتماد أو السحب ونوع البضاعة وقيمتها وكمياتها ومنشأها وتاريخ شحنها ووصولها وأية معلومات أخرى متوفرة وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ تنفيذ هذا البيان .
جـ – على كافة المصارف تظهير مستندات الشحن الواصلة بكافة الاعتمادات والسحوبات وغير المستلمة من قبل أصحابها الى الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية مقابل تسديد كلفتها من قبل الشركة المذكورة . وعلى المصارف اعادة التأمينات وكافة المصاريف المدفوعة من قبل المستوردين اليهم بعد استلام قيمة البضاعة من الشركة .
7 – على المستوردين لهذه المواد والذين قاموا بتخليص مستندات الشحن من المصارف للمواد غير الواصلة غير المستلمة تقديم المعلومات المطلوبة في الفقرة (ب) أعلاه الى الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية .
8 – أ – على السلطات الكمركية في كافة مراكز الترسيم في بغداد والبصرة والموصل تسليم كافة المواد المبينة في هذا البيان والموجودة بحوزتها الى الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية وذلك بعد اكمال المعاملات الكمركية .
ب – على السلطات الكمركية تزويد الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية بقائمة تتضمن كافة التفاصيل عن الكميات الموجودة بحوزتها .
9 – التعويض .
تعوض الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية اصحاب المواد الموضوع اليد عليها وفقا للأسس التالية : –
(أ) البضائع الواصلة
الكلفة (سي اند ايف) مضافا اليها نسبة 5 ٪ كأرباح للمستورد مضافا اليها الرسوم الكمركية ومصاريف الخزن والنقل والتأمين .
ب – البضائع المفتوح اعتماداتها أو التي جرى السحب عليها .
المبلغ المدفوع فعلا من قبل المستورد زائدا 5 ٪ عن أرباحه .
جـ – يعوض كافة الباعة بالجملة والمفرد من غير المستوردين كما يلي : –
1 – الشيش بنوعيه والشيلمان على أساس سعر (50) دينارا للطن الواحد .
2 – حديد الزاوية وحديد راسطة (48) دينارا للطن الواحد .
3 – حديد الشباك (66) دينارا للطن الواحد .
10 – أ – على الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية استلام كافة الكميات الواردة والتي سترد من المواد الموضوع اليد عليها وتعويض اصحابها وفق الاسس السابقة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وفق الفقرة (2) من مادة 4 من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية .
ب – على الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية بيع كافة الكميات الموضوع اليد عليها بالاسعار المبينة ادناه الى المستهلكين وأصحاب اجازات البناء مباشرة أو عن طريق وكلاء بيع المفرد .
الاسعار المقررة
1 – الشيش بنوعيه والشيلمان وحديد الزاوية وراسطة بسعر (55) دينارا للطن الواحد بالمفرد .
2 – حديد الشباك بسعر (80) دينارا للطن الواحد بالمفرد .
11 – على المستوردين من المقاولين وأصحاب المعامل تقديم جداول تفصيلية بالكميات المستوردة والتي ستستورد من قبلهم وباجازات خاصة معززة بالمستندات الرسمية الى الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية خلال مدة أسبوع من تاريخ تنفيذ هذا البيان، واستحصال الموافقات اللازمة من الشركة المذكورة لاستلام تلك الكميات أو انجاز معاملاتها بكتب تحريرية .
12 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 28 – 7 – 1969 .
13 – على المؤسسة العامة للتجارة والشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا البيان . ويخول رئيس المؤسسة العامة للتجارة ممارسة السلطة بموجب مادة 6 والسابعة من قانون تنظيم الحياة الاقتصادية .
14 – كل من يخالف أحكام هذا البيان أو التعليمات التي ستصدر بموجبه يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الحياة الاقتصادية .
وزير الاقتصاد
الدكتور فخري قدوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1769 في 17 – 8 – 1969