عنوان التشريع: بيان بتجديد منطقة اعمال مديرية طابو بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم ط/1/1 والمؤرخ في 31 – 5 – 969 استناداً للمادة 28 من نظام وزارة العدل رقم 206 لسنة 1968 وبدلالة المادة 16 منه قررنا تحديد منطقة أعمال مديرية طابو بغداد – الثورة في جانب الرصافة وكذلك تعديل حدود مناطق أعمال بقية مديريات الطابو في جانب الرصافة وهي الاعظمية – الرصافة – ومديرية طابة الكرادة الشرقية، لتكون مستعدة تلك المديريات لقبول المعاملات المصرفية وفق حدودها الجديدة المبينة تفاصيلها في القائمة المرفقة وذلك اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 9 – 8 – 1969 .
وزير العدل
مهدي الدولعي
القائمة المرفقة
لما كان قد تقرر فتح دائرة طابو جديدة باسم مديرية طابو بغداد – الثورة في جانب الرصافة من بغداد وبعد ان تمت موافقة الجهات المختصة على ذلك فقد اقتضى الأمر اعادة النظر في مناطق أعمال دوائر الطابو التي تقع في الجانب المذكور وهي مديريات طابو الاعظمية والرصافة والكرادة الشرقية وبعد ان قامت اللجنة المؤلفة بدراسة ذلك وبعد اتفاقها على تنظيم مرتسم خاص يحدد مناطق أعمال تلك المديريات بما فيها مديرية طابو الثورة .
وعليه تقرر فك ارتباط بعض المقاطعات من طابو الاعظمية وادخالها في منطقة أعمال طابو الثورة وفك ارتباط مقاطعات أخرى والحاقها بمديريتي طابو الرصافة والكرادة الشرقية وبناء على ذلك ستكون حدود مناطق أعمال تلك المديريات والمقاطعات التابعة لها بالشكل التالي : –
أولا – منطقة أعمال مديرية طابو الثورة
تضم مديرية طابو الثورة المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه بعد فك ارتباطها من منطقة أعمال مديرية طابو الاعظمية .
جزء من المقاطعة رقم (4) مزرعة حكمت سليمان والمقاطعة رقم (11) تلول النص والمقاطعة رقم (12) هورة كسرة عطش وهور خزانة والمقاطعة رم (17) وزيرية السديرة والمقاطعة رقم (18) ام الغزلان وام الكبر .
وتكون حدودها كما يلي : –
الشمال الشرقي – الحد الاداري الفاصل بين لواء ديالي والاعظمية .
الشمال الغربي – طريق بغداد – يعقوبة القديم وشارع صفي الدين الحلي .
الجنوب الغربي – منتصف قناة الجيش .
الجنوب الشرقي – سكة قطار بغداد – كركوك .
ثانيا – منطقة أعمال طابو الاعظمية
تضم مديرية طابو الاعظمية المناطق المستثناة من أعمال التسوية الواقعة في منطقة الاعظمية كما تضم المقاطعات المرقمة من (1) الى (37) الكائنة في منطقة الاعظمية عدا المقاطعات المرقمة (3) و(4) و(12) و(17) و(18) و(38) الكائنة في منطقة الاعظمية ايضا حيث سبق ان الحق قسم من هذه المقاطعات بمديريات طابو الثورة والرصافة والكرادة الشرقية .
وتكون حدودها كما يلي : –
شمالا والشمال الغربي – الحد الاداري الفاصل بين لواء ديالى والاعظمية .
الجنوب الغربي – منتصف نهر دجلة .
الجنوب الشرقي – يبدأ من تقاطع جسر القطار الحديدي بنهر دجلة ومتجها نحو وسط شارع صفي الدين الحلي ومن ثم يعقب منتصف طريق بغداد بعقوبة القديم حتى التقائه بالحد الاداري الفاصل بين لواء ديالى والاعظمية .
ثالثا – منطقة أعمال طابو بغداد – الرصافة .
تضم مديرية طابو بغداد – الرصافة المقاطعة رقم (38) الصرافية الغربية واجزاء من المقاطعتين رقم (3) المزرعة الملكية و(4) مزرعة حكمت سليمان كما تضم الاقسام المستثناة من أعمال التسوية المحصورة بين جسر الصرافية وشارع صفي الدين الحلي من جهة وجسر الجمهورية وشارع بور سعيد من جهة أخرى .
وتكون حدودها كما يلي : –
الشمال الشرقي – منتصف قناة الجيش .
الشمال الغربي – منتصف شارع صفي الدين الحلى مبتدئا من نقطة تقاطعه بقناة الجيش ومتجها نحو نهر دجلة وعلى امتداده حتى نقطة تقاطع جسر الصرافية بمنتصف نهر دجلة .
الجنوب الغربي – منتصف نهر دجلة .
الجنوب الشرقي – شارع بور سعيد ابتداء من نقطة تقاطعه بمنتصف قناة الجيش ومتجها نحو نهر دجلة وعلى استقامته حتى منتصف تقاطع جسر الجمهورية بمنتصف نهر دجلة .
رابعا – منطقة أعمال طابو الكرادة الشرقية
تضم بالاضافة الى الاقسام المستثناة من أعمال التسوية الواقعة في منطقة الكرادة الشرقية المقاطعات المرقمة من (1) الى (20) في منطقة الكرادة الشرقية ومن ثم رقم (1) الى رقم (23) التابعة الى ناحية سلمان باك مع جزء من المقاطعة رقم (3) المزرعة الملكية بعد فك ارتباط الاخيرة من منطقة طابو الاعظمية .
تكون حدودها كما يلي : –
شمالا – نهر النهروان – ابتداء من تقاطعه بالحدود الادارية للواء الكوت حتى نقطة تقاطعه بنهر ديالى وتدخل المقاطعة (19) سلمان باك ضمن هذا التحديد .
الشمال الغربي – سكة قطار بغداد – كركوك وشارع بور سعيد ويسير الحد على امتداد هذا الشارع حتى نقطة تقاطع جسر الجمهورية بمنتصف نهر دجلة .
الجنوب الغربي – منتصف نهر دجلة ويدخل ضمن التحديد المقاطعتان رقم (8) و(9) الكرادة الشرقية .
الجنوب الشرقي – الحد الاداري الفاصل بين لواء الكوت وسلمان باك .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1769 في 17 – 8 – 1969