عنوان التشريع: بيان بتمديد المدة وفق قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً لمنطوق المادة (11) المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 .
تمدد المدة التي يجوز فيها للاجنبي بيع العقارات العائدة له والتي تزيد عن الحد المسموح به في القانون المذكور وذلك لسنة أخرى تبدأ من 11 – 8 – 1969 واذا لم يتم نقل الملكية الى عراقي في طرف المدة المذكورة فتطبق على العقار المادة 13 من القانون المذكور .
وزير العدل
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1768 في 16 – 8 – 1969