بيان بتمديد المدة وفق قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961

      التعليقات على بيان بتمديد المدة وفق قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتمديد المدة وفق قانون تملك الاجنبي للعقار في العراق رقم 38 لسنة 1961
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لمنطوق المادة (11) المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم 38 لسنة 1961 .
تمدد المدة التي يجوز فيها للاجنبي بيع العقارات العائدة له والتي تزيد عن الحد المسموح به في القانون المذكور وذلك لسنة أخرى تبدأ من 11 – 8 – 1969 واذا لم يتم نقل الملكية الى عراقي في طرف المدة المذكورة فتطبق على العقار المادة 13 من القانون المذكور .
وزير العدل
مهدي الدولعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1768 في 16 – 8 – 1969