بيان من هيئة صندوق تقاعد المحامين حول اصدار طابع بريدي خاص

      التعليقات على بيان من هيئة صندوق تقاعد المحامين حول اصدار طابع بريدي خاص مغلقة

عنوان التشريع: بيان من هيئة صندوق تقاعد المحامين حول اصدار طابع بريدي خاص
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً للفقرة 2 – أ من مادة 7 من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 68 لسنة 969 . نعلن بهذا الى كافة المحامين بأن الهيئة أصدرت طابعا من فئة خمسين فلسا بالاوصاف المبينة في ادناه . فيرجى ملاحظة الجدول الملحق بالقانون والصاق الطابع المقرر على الاوراق المشمولة فيه اعتبارا من تاريخ نفاذه في 1 – 4 – 1969
الحاكم صادق حيدر
رئيس هيئة الصندوق
أوصاف الطابع
اللون – وردي .
الحجم – 3 سم × 2 سم .
الكتابة – الحق والعروبة، نقابة المحامين العراقية .
طابع صندوق التقاعد .
الرسم – ميزان العدل .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1751 في 5 – 7 – 1969