بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار اوراق نقدية جديدة من فئة الخمسة دنانير

      التعليقات على بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار اوراق نقدية جديدة من فئة الخمسة دنانير مغلقة

عنوان التشريع: بيان من البنك المركزي العراقي حول اصدار اوراق نقدية جديدة من فئة الخمسة دنانير
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى المرسوم الجمهوري المرقم 800 والصادر في 16 – 8 – 1967 والحاقا ببياناتنا السابقة .
نعلن لاطلاع الجمهور بأنه ستوضع في التداول قريبا أوراق نقدية جديدة من فئة الخمسة دنانير وستتداول جنبا الى جنب مع الاوراق النقدية الموجودة حاليا في التداول ولا تؤثر بأي حال من الأحوال على مشروعيتها . أما أوصاف الأوراق الجديدة فهي كالآتي :
1 – يحتوي وجه الورقة النقدية على التفاصيل التالية :
الصورة – منظر بناية المجلس الوطني .
في أعلى الورقة عبارة “البنك المركزي العراقي” باللغة العربية وفي كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (5) بالارقام العربية وفي الزاويتين اليمنى العليا واليسرى السفلى رقم تسلسل الورقة بالارقام والحروف العربية وفي الجانب الايسر للورقة صورة مائية لرأس نسر وفي وسط القسم الأعلى من الورقة فئتها باللغة العربية وتحتها العبارة التالية باللغة العربية “ورقة نقدية صادرة بموجب القانون” .
2 – يحتوي ظهر الورقة النقدية على التفاصيل التالية : في أعلى الورقة عبارة “البنك المركزي العراقي” باللغة الانكليزية وفي كل من الزوايا الاربع للورقة الرقم (5) بالارقام الانكليزية وفي الجهة اليسرى الرقم (5) وكلمة (دنانير) باللغة الانكليزية وفي الوسط صورة حمورابي يتناول الشريعة من اله العدل .
3 – اللون السائد للورقة النقدية هو اللون الأحمر الغامق .
4 – الأوراق النقدية الموصوفة أعلاه تحمل توقيع محافظ البنك المركزي العراقي السابق صالح كبه .
المحافظ
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1749 في 30/6/1969