عنوان التشريع: بيان من البنك المركزي العراقي بتداول مسكوكات نقدية جديدة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
نعلن لاطلاع الجمهور بأنه ستوضع قريبا في التداول مسكوكات نقدية جديدة من فئة الخمسين فلسا أوصافها كما يلي :
ان هذه المسكوكات مصنوعة من سبيكة النيكل المخلوط بالنحاس وتزن المسكوكة الواحدة 5،5 غراما .
يحتوي وجه المسكوكات على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤخرة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى (1388) والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى (1969) ويحتوي ظهر المسكوكات المذكورة على عبارة “الجمهورية العراقية” في الاعلى ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل وفي الوسط دائرة صغيرة كتب فيها (50 فلسا) .
ان قطر المسكوكات المذكورة 23 مليمترا وحافاتها مسننة .
لا تؤثر المسكوكات الجديدة بأي حال من الأحوال على مشروعية المسكوكات الموجودة حاليا في التداول من نفس الفئة .
المحافظ
الدكتور عبد الحسن زلزله
نشر في الوقائع العراقية عدد 1749 في 30/6/1969