بيان صادر من وزير الاقتصاد باستثناء الهيئة الدبلوماسية واعضائها من الرسم على اجازات الاستيراد

      التعليقات على بيان صادر من وزير الاقتصاد باستثناء الهيئة الدبلوماسية واعضائها من الرسم على اجازات الاستيراد مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الاقتصاد باستثناء الهيئة الدبلوماسية واعضائها من الرسم على اجازات الاستيراد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1969 .
1 – تستثنى الهيئة الدبلوماسية واعضائها من دفع الرسم المفروض على اجازات الاستيراد بنسبة لا تزيد على 1 ٪ (واحد من المائة) من مبالغها .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
3 – على من يلزم تنفيذ هذا البيان .
و . وزير الاقتصاد
الدكتور جواد هاشم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1723 في 5 – 5 – 1969