عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الاقتصاد باستثناء الهيئة الدبلوماسية واعضائها من الرسم على اجازات الاستيراد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 6 من قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 وبناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 15 – 4 – 1969 .
1 – تستثنى الهيئة الدبلوماسية واعضائها من دفع الرسم المفروض على اجازات الاستيراد بنسبة لا تزيد على 1 ٪ (واحد من المائة) من مبالغها .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
3 – على من يلزم تنفيذ هذا البيان .
و . وزير الاقتصاد
الدكتور جواد هاشم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1723 في 5 – 5 – 1969