عنوان التشريع: بيان اعتراف الجمهورية العراقية بجمهورية المانيا الديمقراطية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 4 – 1969 ما يلي : –
تمتينا لروابط الصداقة والتعاون بين شعب الجمهورية العراقية وشعوب الدول الاشتراكية الصديقة واعترافا بالسياسة التحررية والسلمية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية وموافقها النبيلة من قضايانا القومية وتأييدها للكفاح العادل لشعب فلسطين من أجل تحرير وطنه المغتصب وانتصارها لشعبنا في العراق في نضاله الصلب ضد محاولات الاستعمار والرجعية والصهيونية وتنفيذا لتوصية المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي في العراق بشأن تطوير العلاقات مع جمهورية ألمانيا الديمقراطية وهدم الاسوار من حولها وتمكينها من الانطلاق في المجال الدولي ومن أجل تأكيد السلام والأمن في العالم لذا تقرر اعتراف الجمهورية العراقية بجمهورية ألمانيا الديمقراطية اعترافا كاملا .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صلاح الدين بيات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1723 في 5 – 5 – 1969