عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي في نطام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر نظام كلية الشرطة رقم (1) لسنة 1969 في جريدة الوقائع الرسمية المرقمة 1684 والمؤرخة في 23 – 1 – 1969 حيث وردت في آخر البند (أ) من الفقرة (5) من المادة العشرين من النظام عبارة (وكان معدله العام يقل عن 60 درجة) بينما الصواب هي (وكان معدله العام لا يقل عن 60 درجة) لذا اقتضى التنويه .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صلاح الدين بيات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1715 في 12 – 4 – 969