بيان حول اضافة وظيفة مدقق

      التعليقات على بيان حول اضافة وظيفة مدقق مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول اضافة وظيفة مدقق
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام مادة 2 من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة مدقق بمبلغ – /100 دينار الى بياننا رقم (2) لسنة 1961 الخاص بوظائف البنك المركزي العراقي .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969