عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم 3 لسنة 1953
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
الحاقا بالبيان رقم 3 لسنة 1953 واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة – 4 – من مادة 7 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – يضاف ما يلي الى المادة 12 من بيان الكمارك رقم 3 لسنة 935 وتعديلاته ويصبح فقرة (ب) .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969