بيان الكمارك بتمديد العمل ببيان رقم 18 لسنة 1968 اعفاء بعد المواد الغذائية من الرسم الكمركي

      التعليقات على بيان الكمارك بتمديد العمل ببيان رقم 18 لسنة 1968 اعفاء بعد المواد الغذائية من الرسم الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك بتمديد العمل ببيان رقم 18 لسنة 1968 اعفاء بعد المواد الغذائية من الرسم الكمركي
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب مادة 1 من النظام رقم 8 لسنة 1966، قررنا ما يلي : –
1 – يمدد العمل ببياننا المرقم (18) لسنة 1968 المتعلق باعفاء البيض ولحوم الدجاج من الرسوم الكمركية وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل به ولغاية 30 – 9 – 1969 .
2 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969