عنوان التشريع: بيان الكمارك بتمديد العمل ببيان رقم 18 لسنة 1968 اعفاء بعد المواد الغذائية من الرسم الكمركي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب مادة 1 من النظام رقم 8 لسنة 1966، قررنا ما يلي : –
1 – يمدد العمل ببياننا المرقم (18) لسنة 1968 المتعلق باعفاء البيض ولحوم الدجاج من الرسوم الكمركية وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل به ولغاية 30 – 9 – 1969 .
2 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ نشره .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1712 في 2/4/1969