بيان تطبيق قانون الضمان بجامعة السليمانية رقم 104 لسنة 1960

      التعليقات على بيان تطبيق قانون الضمان بجامعة السليمانية رقم 104 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تطبيق قانون الضمان بجامعة السليمانية رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة الأولى من مادة 3 من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 .
تقرر تطبيق قانون الضمان المذكور أعلاه على الدوائر الآتية التابعة لجامعة السليمانية .
1 – الامانة العامة لجامعة السليمانية .
2 – عمادة كلية الهندسة .
3 – عمادة كلية العلوم .
4 – عمادة كلية الزراعة .
مـ . رئيس جامعة السليمانية
الدكتور علي توفيق
نشر في الوقائع العراقية عدد 1711 في 30 – 3 – 969