عنوان التشريع: بيان بموجب قانون تعديل قانون العمل رقم 171 لسنة 1967
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (8) لسنة 1968 واستنادا لأحكام مادة 1 من قانون تعديل قانون العمل رقم 171 لسنة 1967 قررنا ما يلي : –
1 – اضافة أعمال المدارس الرسمية والتربية والتعليم والجامعة في حقل الصناعات والمهن التي تدخل بضمنها النقابة العامة ومستخدمي الخدمات الاجتماعية الواردة في الفقرة (7) من بياننا المرقم (4) لسنة 1968 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1569 في 18 – 5 – 1968 .
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أنور عبد القادر الحديثي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1711 في 30 – 3 – 969