بيان من وزير الصحة حول مسؤولية المؤسسات في تنفيذ قانون الضمان

      التعليقات على بيان من وزير الصحة حول مسؤولية المؤسسات في تنفيذ قانون الضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان من وزير الصحة حول مسؤولية المؤسسات في تنفيذ قانون الضمان
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة الأولى من مادة 3 من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 تقرر اعتبار المؤسسات التالية مسؤولة عن تنفيذ قانون الضمان المذكور اعتبارا من 1 – 4 – 1969 ويكون تسلسلها (5 و6 و7) على التوالي ضمن المؤسسات التابعة لديوان الوزارة الواردة في بياننا المرقم (18) لسنة 1960 .
1 – مفتشية الصحة العامة .
2 – مديرية معهد المهن الصحية .
3 – مديرية النقل .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1711 في 30 – 3 – 969