عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ باجازة المصورين
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
تقرأ الفقرة (ب من أولا) من التعليمات الخاصة بإجازة المصورين رقم (2) لسنة 969 المنشورة في العدد المرقم 1693 في 17 – 2 – 1969 من الجريدة الرسمية كما يلي : –
“شهادة تثبت بأنه غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف” .
وزير الثقافة والاعلام
عبد الله سلوم السامرائي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1709 في 24 – 3 – 1969