عنوان التشريع: بيان وزير الاقتصاد حول تنظيم استيرادات الاجنحة المشاركة في معرض بغداد الدولي
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
بغية تنظيم استيرادات اجنحة الدولة المشاركة في معرض بغداد الدولي قررنا اتباع الاسس التالية : –
1 – تمنح الاجنحة الدولية المستوفية للشروط الواردة بهذه التعليمات حصة استيرادية بحدود مبلغ (100) مائة الف دينار عراقي للسلع الانتاجية و(10) عشرة آلاف دينار عراقي للسلع الاستهلاكية .
2 – يضاف الى حصص الاجنحة الدولية مبلغ الف دينار للسلع الاستهلاكية وخمسة آلاف دينار للسلع الانتاجية عن كل مليون دينار من استيرادات تلك الدولة من العراق وذلك حسب الميزان التجاري للعام السابق ويعتبر ما زاد عن النصف مليون دينار مليونا لهذا الغرض .
على أن لا تتجاوز جميع حصص الجناح عن (15) خمسة عشر ألف دينار للسلع الاستهلاكية و(150) مائة وخمسين الف دينار للسلع الانتاجية .
3 – توزع الحصة المبينة في الفقرة (1) بما لا يزيد عن (1000) الف دينار لكل مادة من مواد السلع الاستهلاكية و(5000) خمسة آلاف دينار لكل مادة من مواد السلع الانتاجية (خاضعة لصنف واحد حسب تصنيف جداول منهج الاستيراد) وتستثنى المواد التي تتجاوز قيمة الواحدة منها هذا المبلغ .
4 – توزع حصة الجناح الاستهلاكية بشرط ان لا تزيد حصة المستورد الواحد عن 25 ٪ من حصة الجناح ويتبع نفس المبدأ بالنسبة لتوزيع السلع الانتاجية .
5 – ان استيراد السلع الانتاجية يخضع للقوانين والقواعد المعمول بها في الوزارات والمؤسسات الرسمية الاخرى .
6 – أ – للجهات العراقية الحق في تحديد المبالغ المقررة للسلع اذا كانت تتمتع بالحماية ضمن القواعد المعمول بها في العراق .
ب – لا يشمل حق الاستيراد السلع الممنوعة .
7 – يشترط أن تكون المادة التي تمنح بها اجازة الاستيراد من ضمن النماذج المعروضة والداخلة الى العراق ادخالا مؤقتا لغرض العرض .
8 – تقدم الطلبات الخاصة بهذا الموضوع عن طريق مديرية مصلحة المعارض والاسواق التجارية .
9 – تقدم قوائم المواد المراد استيرادها الى مصلحة المعارض بكتاب رسمي من مدير الجناح مؤيدا من الممثلية التجارية للدولة المشاركة خلال مدة لا تتجاوز 20/10 من كل سنة تثبت فيها اسم المادة ومبالغها أو أية معلومات أخرى وعند حصول الموافقة على القوائم تنظيم استمارات طلبات اجازات الاستيراد خلال مدة لا تتجاوز 15/11 من كل سنة على أن يتم فتح الاعتماد أو اجراء السحب المستندي خلال المدة المحددة بالاجازة وعند فتح الاعتماد أو اجراء السحب المستندي تصحب الاجازة نافذة المفعول لمدة ستة أشهر .
10 – يعتبر الجناح دوليا ومستحقا للمخصصات المبينة اعلاه اذا توفرت الشروط التالية : –
أ – أن تكون مشاركة الدولة بصورة رسمية وان تكون المؤسسات أو الشكرات المشاركة لا تقل عن عشرة .
ب – اذا شاركت الدولة بمساحة مسقفة لا تقل عن 150م2 أو تشييد مسقفات على ارض مكشوفة لا تقل عن 300م2 والا يعتبر مكتب استعلامات وتمنح الحصص الاستيرادية وفقا للفقرة (11) من هذه التعليمات .
جـ – اذا تم عمل الديكورات والتنظيمات داخل الجناح محليا .
د – اذا تعهدت ادارة الجناح برفع الديكورات والتنظيمات بعد انتهاء المعرض حيث ان المشاركة المكررة ضمن الديكورات السابقة تعامل معاملة مكتب استعلامات من حيث تخصيص الحصة الاستيرادية .
هـ – يؤخذ مبدأ المقابلة بالمثل كأساس عند منح الحصص الاستيرادية .
11 – في حالة مشاركة الدولة بمكتب استعلامات فتمنح 1/5 الحصة المقررة .
12 – في حالة مساهمة الشركات الاجنبية التي لم تكن دولتها مشاركة بصورة رسمية فتمنح كل شركة بمقدار 1/10 من الحصة المقررة وفي حالة مشاركة أكثر من عشر شركات من جنسية دولة واحدة فتمنح الحصة المقررة لتلك الدولة موزعة على عدد الشركات على أن يتم توزيع الحصة بمعرفة وتأييد الممثلية التجارية لتلك الدولة .
13 – يسمح للاجنحة المشاركة بتوزيع هدايا عينية بقيمة (100) مائة دينار كحد أعلى لكل جناح ضمن الحصة المقررة له .
14 – لا يجوز مطلقا البيع داخل الاجنحة الدولية كما لا يجوز تسليم البضاعة المباعة الى اصحابها الا بعد انتهاء العرض .
وزير الاقتصاد
الدكتور فخري قدوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1706 في 17/3/1969