عنوان التشريع: بيان حول انشاء الملاجىء في المنشآت الرسمية وشبه الرسمية والجامعات
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
لاحقا لبياننا المنشور في الجريدة الرسمية رقم 1684 في 23 – 1 – 1969 واستنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرتين (4 و5) من مادة 1 والفقرة السادسة من مادة 2 من قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 وبناء على ما جاء بقرار الدفاع المدني رقم (4) لسنة 1962 قررنا ما يلي : –
1 – على كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجامعات أن تراعى تطبيق بياننا المشار اليه أعلاه بإنشاء الملاجيء في الابنية المشمولة بأحكامه .
2 – على الدائرة والجامعة التي تقوم بإنشاء البناية المشمولة بالملاجيء أن تصمم الملجأ مع البناية وان تبعث التصاميم الى مديرية الدفاع المدني العامة لابداء توصياتها بشأنها وعليهما ان تلتزما بتنفيذ هذه التوصيات .
3 – للدوائر والجامعات التي ليست فيها تشكيلات هندسية أن تستعين بمديرية الدفاع المدني العامة بوضع تصاميم الملاجيء للابنية المشمولة بها اما من قبلها مباشرة أو من قبل مهندس أو أكثر تختارهم المديرية المذكورة لهذا الغرض وتحت اشرافها على نفقة تلك الدوائر أو الجامعات .
4 – على كافة الدوائر والجامعات التي لم تتوفر ملاجيء في ابنيتها المشيدة أو التي بوشر بتشييدها قبل نفاذ بياننا المنشور في الجريدة الرسمية بعددها 1684 في 23 – 1 – 1969 ان تقوم بإنشاء الملاجيء فيها تنفيذا للبيان المذكور وفي حالة تعذر ذلك يشيد الملجأ بصورة مستقلة في فناء البناية أو حديقتها أو ساحتها وعند عدم وجودها يجوز بموافقة مديرية الدفاع المدني العامة انشاؤه في الطابق الأول من البناية .
5 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صالح مهدي عماش
نشر في الوقائع العراقية عدد 1706 في 17/3/1969