بيان الى الجمهور الكريم من محافظ البنك المركزي حول التحويل الخارجي

      التعليقات على بيان الى الجمهور الكريم من محافظ البنك المركزي حول التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم من محافظ البنك المركزي حول التحويل الخارجي
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

نؤكد بهذا بياننا الصادر بتاريخ 3 – 6 – 1964 ونود أن نبين للجمهور الكريم بأن تعليمات التحويل الخارجي تقضي بعدم استعمال التحويل الخارجي الممنوحة للمسافرين الا للاغراض التي منحت من أجلها تلك المبالغ .
وعليه فإننا ننبه المسافرين مجددا الى ضرورة التقيد بأحكام التعليمات المذكورة وعدم استعمال مبالغ التحويل الخارجي الممنوحة لهم لاغراض ملاقاة نفقات السفر أو المعالجة الطبية في خارج العراق أو للاغراض الاخرى المنصوص عليها في التعليمات لاستيراد سيارات وغيرها مما يعتبر مخالفة تعرض مرتكبها الى العقوبات المنصوص عليها في قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 المعدل .
محافظ البنك المركزي
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1706 في 17/3/1969