بيان حول شمول موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية بالتخفيضات لاجور المعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية

      التعليقات على بيان حول شمول موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية بالتخفيضات لاجور المعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول شمول موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية بالتخفيضات لاجور المعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى مادة 3 من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 957 المعدل أصدرنا البيان الآتي : –
تضاف الدائرتان المدرجتان الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور بالعدد (4090) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 3 – 1 – 958 ويشمل موظفوها ومستخدموها عدا العمال بالتخفيضات المقررة في أجور المعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 957 المعدل .
1 – لجنة الطاقة الذرية .
2 – مؤسسة الاستثمارات العمالية .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1703 في 10/3/1969