عنوان التشريع: بيان حول شمول موظفي ومستخدمي الدوائر شبه الرسمية بالتخفيضات لاجور المعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى مادة 3 من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 957 المعدل أصدرنا البيان الآتي : –
تضاف الدائرتان المدرجتان الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور بالعدد (4090) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 3 – 1 – 958 ويشمل موظفوها ومستخدموها عدا العمال بالتخفيضات المقررة في أجور المعالجة في المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 957 المعدل .
1 – لجنة الطاقة الذرية .
2 – مؤسسة الاستثمارات العمالية .
وزير الصحة
الدكتور عزت مصطفى
نشر في الوقائع العراقية عدد 1703 في 10/3/1969