عنوان التشريع: بيان صادر بموجب قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 رقم 154 لسنة 1968
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
أولا – استناداً الى أحكام الفقرة (3) من مادة 2 من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1968 وحيث قد تأيد ان المنشآت المدرجة اسماؤها ادناه كانت امتدادا للشركات المدرجة ازاء كل منها قبل تأميمها فقد تقرر اعتبار خدمة الموظفين والمستخدمين في هذه الشركات تقاعدية على الا تزيد المدة المحتسبة بموجب هذا البيان مع المدة المحتسبة بموجب البيان رقم 1 لسنة 1967 الذي تناول مدة الخدمة المقضية في هذه المنشآت عندما كانت تعمل بذات الاسم الذي اممت به على عشر سنوات وبشرط أن تتوافر في الموظف أو المستخدم الشروط الواردة في البيان رقم 1 لسنة 1967 .
اسم المنشأة الذي اممت اسم المنشأة التي كانت
بموجبه امتدادا لها
1 – شركة المخازن العراقية معاهد اوروزدي باك
2 – الشركة الافريقية العراقية التجارية الشركة الافريقية الشرقية –
الشرق الادنى المحدودة
3 – الشركة العراقية للاستيراد شركة ف . أ . كتانة
والتوزيع
4 – بنك الاعتماد العراقي البنك العثماني
5 – البنك العراقي المتحد بنك انترا
ثانيا – على الموظف أو المستخدم الذي يطلب احتساب خدمته المبحوث عنها في البند (أولا) من هذا البيان تقاعدية ان يقدم طلبا تحريريا الى المديرية العامة لصندوق التقاعد مباشرة أو بواسطة دائرته وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعتبر تاريخ تسجيل طلبه في دائرته أو في المديرية العامة لصندوق التقاعد ان تقدم لها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الطلب ولا تحسب الخدمة المذكورة للموظف الذي يتأخر عن تقديم الطلب خلال المدة المذكورة أعلاه بصرف النظر عن الاسباب الداعية لذلك .
ثالثا – ان المدة التي تحتسب بموجب البند (أولا) من هذا البيان تقاعدية هي مدة الخدمة الفعلية للموظف أو المستخدم السابقة لتاريخ 14 – 7 – 1964 والتي تتوفر فيها الشروط القانونية على الا تزيد هذه المدة والمدة المحتسبة بموجب البيان رقم 1 لسنة 967 على عشر سنوات وليس لذي العلاقة ان يطلب احتساب جزء من خدمته الفعلية يقل عن عشر سنوات ان كانت خدمته الفعلية عشر سنوات أو أكثر .
رابعا – بعد ورود الطلب المنوه عنه في البند (ثانيا) الى المديرية العامة لصندوق التقاعد تتخذ القرار اللازم بشأنه وتبلغه الى ذي العلاقة الذي له ان يراجع الطرق القانونية بشأنها ان كان الموظف أو المستخدم في تاريخ تقديمه الطلب ينتسب الى دائرة مشمولة بأحكام قانون صندوق التقاعد اما ان كان منتسبا الى دائرة تنظر معاملاتها التقاعدية مديرية التقاعد العامة فتحيل المديرية العامة لصندوق التقاعد الطلب الى المديرية المذكورة لاتخاذ القرار بشأنه وتبليغه الى ذي العلاقة .
خامسا – اذا كان الموظف أو المستخدم قد توفى بعد 14 – 7 – 1964 أو قبل تاريخ نشر هذا البيان أو قبل مضي مدة الستين يوما أو قبل بدايتها المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذا البيان فإن من حق عياله الذين يستحقون الحقوق التقاعدية عنه ان يقدموا الطلب المذكور خلال مدة الستين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان اذا كانت الوفاة بعد 14 – 7 – 1964 أو قبل تاريخ نشر هذا البيان أما اذا كانت الوفاة قد حصلت بعد تاريخ نشر البيان فلعياله ان يقدموا الطلب خلال المدة المتبقية من مدة الستين يوما المعينة لتقديم البيان .
سادسا – يستوفى صندوق التقاعد الحصة التقاعدية بنسبة 5 ٪ من راتب الموظف أو المستخدم ومضاعفها عن المدة المحتسبة وفق البند (أولا) من هذا البيان من المبالغ المتجمعة للموظف أو المستخدم في صندوق الاحتياط أو ما يماثله فان قلت عن ذلك أو لم يوجد صندوق احتياط او ما يماثله يرجع بالباقي أو بكل الحصة على الموظف أو على من يطالب بالحقوق التقاعدية عنه ويسرى حكم هذه الفقرة على الموظف الذي كان في خدمة الشركات المؤممة أو في خدمة دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية في 14 – 7 – 964 .
سابعا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1693 في 17/2/1969