عنوان التشريع: تعديل بيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام المادة 21 ف1 و2 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931، المعدل قررنا ما يلي : –
1 – تحذف الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من مادة 6 من بيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960 المعدل ويستعاض عنها بما يلي : –
ج – موافقة وزير المالية على الاعفاء من الرسم الكمركي اذا زاد عن – /500 دينار .
د – يجوز لمدير عام الكمارك والمكوس اعفاء المواد والاموال المذكورة آنفا من الرسم الكمركي اذا كان هذا الرسم لا يتجاوز الـ – /500 دينار .
هـ – يجوز لمدير الكمرك والمكوس اعفاء المواد والاموال المذكورة آنفا من الرسم الكمركي اذا كان هذا الرسم لا يتجاوز الـ – /200 دينار .
مادة 2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1691 في 13 – 2 – 1969