بيان عرض حوالات خزينة الجمهورية العراقية

      التعليقات على بيان عرض حوالات خزينة الجمهورية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان عرض حوالات خزينة الجمهورية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

1 – استناداً الى أحكام الفقرة (ب) من مادة 1 من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم 63 لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 22 شباط 1969 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /000،000،5 (خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستحق للاداء في 24 أيار 1969 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب أن يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في أو قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 22 شباط 969 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية) .
4 – ستكون أوطأ فئة لحوالات الخزينة (000،10) دينار ولن يقبل أي عرض يقل عن هذا المبلغ أو لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله أو جزء منه أو عدم قبول أي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة أو أي جزء منها ستقرر حسبما يتراءى للبنك المركزي العراقي .
5 – سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا أو لم يقبلها .
6 – سيعلن البنك المركزي العراقي في أو قبل تاريخ 25 شباط 1969 معدل اسعار العروض التي قبلها .
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة أو يعادل سعر قطع لا يقل عن 1/2 3 ٪ (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي أو يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 25 شباط 1969 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أمين عبد الكريم
نشر في الوقائع العراقية عدد 1694 في 18/2/1969