بيان صادر عن وزير الاقتصاد حول تصنيف التجار المستوردين

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الاقتصاد حول تصنيف التجار المستوردين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الاقتصاد حول تصنيف التجار المستوردين
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته الرابعة (أ) المنعقدة بتاريخ 14 – 1 – 1969 وقرار لجنة التموين العليا المرقم 73 لسنة 1969 واستناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 المعدل قررنا ما يلي : –
أولا – تصنيف الافراد
لا تقبل طلبات تصنيف تجار جدد ضمن المستوردين خلال هذا العام مع تأجيل النظر بتصنيف التجار الذين قبلت طلباتهم للتصنيف خلال عام 1968 .
ثانيا – منع المتقاعدين الذين تبلغ مجموع الرواتب والمخصصات التقاعدية لكل منهم (80) ثمانون دينارا شهريا فما فوق من مزاولة الاستيراد .
ثالثا – منع المهنيين الممارسين كافة من ممارسة الاستيراد بشكل تجاري باستثناء ما يتعلق باستيراداتهم الشخصية التي تتطلبها مهنهم وفقا للتعليمات والقواعد المتبعة بهذا الشأن .
رابعا – منع التجار الاجانب من الاستيراد مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل واستثناء رعايا الدول العربية الداخلة في اتفاقية الوحدة الاقتصادية من ذلك ومعاملتهم معاملة العراقيين .
خامسا – تقبل طلبات تصنيف المعامل اذا كانت حاصلة على اجازة تأسيس بموجب قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 مع مراعاة قواعد استيرادات المعامل .
سادسا – افساح المجال للاستيراد عن طريق المقايضة أمام الجميع مع منحهم تسهيلات خاصة بموجب التعليمات والاسس الموضوعة في تنظيم المقايضة .
سابعا – ضمان تنفيذ الاتفاقيات التجارية المعقودة مع العراق عن طريق القطاع العام والخاص وبالاسلوب الملائم وحسب التعليمات التي ستوضع لهذا الغرض .
ثامنا – ضمان حماية الانتاج الوطني بموجب التعليمات المتبعة بهذا الشأن .
تاسعا – تعديل الاختصاص
1 – تعدل اختصاصات المستوردين في ضوء العمل الرئيسي لكل منهم وتحذف المواد التي تختلف في طبيعتها التجارية من طبيعة العمل الرئيسي الذي يمارسه المستورد .
2 – تقبل طلبات تعديل الاختصاص عدا الحالات المشمولة في الفقرة أعلاه خلال مدة أقصاها نهاية مارت 1969 حسب القواعد والتعليمات التي سيجرى وضعها لهذا الغرض .
عاشرا – منح اجازات الاستيراد
1 – تمنح كل من مؤسسات القطاع العام اجازة استيراد واحدة بالحصة المقررة لكل منشأة وحسب التعليمات الموضوعة بهذا الخصوص .
2 – تمنح اجازات استيراد سنوية وموسمية لمستوردي القطاع الخاص .
3 – تعطى الاسبقية لاستيراد المواد الانتاجية وعلى الاخص تلك التي تدخل في الانتاج الصناعي .
4 – على مديرية الاستيراد والتصدير العامة الاعلان عن مواعيد تقديم طلبات الاستيراد فيما يتعلق بالقطاع الخاص .
حادي عشر – تصنيف الورثة
تقبل طلبات تصنيف الورثة بموجب التعليمات المعلن عنها في مديرية الاستيراد والتصدير العامة .
ثاني عشر – الغاء هويات الاستيراد
تلغى هويات الاستيراد في الحالات الآتية : –
1 – اذا انقطع المستورد عن الاستيراد خلال السنتين الاخيرتين 967 – 1968 الا اذا كان سبب الانقطاع يعزى لاسباب قاهرة أو مانع قانوني .
2 – اقامة المستورد مدة تزيد على الستة أشهر بصورة متصلة خارج العراق .
3 – كل من يثبت عدم تفرغه لتجارة الاستيراد وعدم اتخاذ أعمال الاستيراد حرفة معتادة له ولا يوجد له محل تجاري خاص يزاول فيه أعماله التجارية .
4 – المستوردون الذين يثبت توظفهم واستخدامهم لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي هذه الحالة لا يجوز اعادة الهوية لمن يترك الخدمة العامة .
5 – الغاء هويات المستوردين المشمولين بالفقرات (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) الواردة في أعلاه .
ثالث عشر – الاعتراض
لمن تلغى هويته حق الاعتراض لدى مديرية الاستيراد والتصدير العامة خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه بالغاء هويته .
رابع عشر – أحكام عامة
1 – تعتبر حصة المستورد لعام 1968 عدا الاضافات التي حصلت بعد تاريخ 1 – 8 – 1968 اساسا لتحديد حصته ولا تطبق طريقة الخصم السنوي من حصص المستوردين التي كانت تتبع في السابق لتحقيق الموازنة بين تخصيصات المنهاج وما يمنح للمستوردين .
2 – لا يجوز تجزئة هوية الاستيراد العائدة الى أكثر من شخص واحد اذا كانت التجزئة تؤدي الى انخفاض الحصة الواحة دون الحد الادنى للمستوى التجاري المقرر لصنفه .
3 – يجوز تنازل المستورد عن هوية استيراده الى شركة بسبب دخوله فيها بالشروط الآتية : –
أ – أن يكون عمل الشركة من نفس اختصاصه .
ب – أن لا يؤدي ضم حصته للشركة زيادة حصتها الى أكثر من الحد المقرر للصنف الذي تختص به .
جـ – أن لا يكون التنازل بسبب الامتناع من مزاولة الاستيراد لاحد الموانع التي تحول دون مزاولة الاستيراد .
4 – لا يجوز تحويل جزء من حصة الشركة في الاستيراد الى احد مساهميها بسبب خروجه من الشركة .
5 – في حالة حل الشركة أو انحلالها لا يجوز تحويل حصتها في الاستيراد الى أية جهة كانت كما لا يجوز أي من المساهمين فيها طلب الحصول على هوية استيراد خاصة به بسبب مساهمته في تلك الشركة ويسرى حكم هذه الفقرة على جميع أنواع الشركات .
خامس عشر – لوزارة الاقتصاد اصدار التعليمات والبيانات المقتضية لتعديل وتغيير وتسهيل تنفيذ هذا البيان وتعتبر بمثابة جزء منه .
سادس عشر – تلغى التعليمات والاوامر التي تتعارض مع هذا البيان .
وزير الاقتصاد
الدكتور فخري قدوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1689 في 5 – 2 – 1969