عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الاقتصاد بفرض رسم على اجازات الاستيراد
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
تنفيذا لأحكام الفقرة (أ) من مادة 6 ومادة 7 من قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 وبناء على الموافقة الصادرة من مجلس الوزراء بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 14 – 1 – 1969 واستنادا للصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يلي : –
أولا – يستوفى رسم على مبالغ اجازات الاستيراد كما يلي : –
1 – رسم بنسبة 1/2 ٪ (نصف في المائة) من مبلغ اجازة الاستيراد بالنسبة لسلع الاستهلاك الجاري .
2 – رسم بنسبة 1٪ (واحد من المائة) من مبلغ اجازة الاستيراد بالنسبة لسلع الاستهلاك الدائم .
3 – رسم بنسبة 1/2٪ (نصف بالمائة) من مبلغ اجازة الاستيراد بالنسبة لسلع الانتاج .
ثانيا – يستوفى الرسم المنوه به في الفقرة الأولى وفقا لما يلي : –
1 – تقوم المصارف باستيفاء الرسم بالنسبة المقررة في اعلاه استنادا الى اجازة الاستيراد ويسجل الرسم المستوفى لامر صندوق دعم التصدير بعد فتح حساب جاري باسمه لدى مصرف الرافدين .
2 – لا يجوز فتح الاعتماد أو قبول السحب على اجازة الاستيراد ما لم يتم استيفاء الرسم المترتب عليها للصندوق ويعاد الرسم المستوفى الى صاحب الاجازة في حالة الغاء الاعتماد أو السحب .
3 – تكون جميع اجازات الاستيراد الصادرة المحسوبة على منهاج الاستيراد لعام 1969 خاضعة للرسم .
على من يلزم تنفيذ هذا البيان .
وزير الاقتصاد
الدكتور فخري قدوري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1687 في 1 – 2 – 1969