عنوان التشريع: بيان حول تبادل مذكرات التصديق على بروتوكول تعديل بعض مواد اتفاق الدفع المعقود بين الجمهوريتين العراقية والعربية المتحدة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
بالنظر لتصديق حكومة الجمهورية العراقية بالقانون رقم (96) لسنة 1968 على البروتوكول الموقع في بغداد في اليوم الأول من شهر حزيران عام 1968 والخاص بتعديل بعض مواد اتفاق الدفع بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة الموقع في اليوم العاشر من شهر شباط 1964 . واستناداً الى أحكام مادة 4 من البروتوكول المذكور فقد جرى تبادل مذكرات بين حكومتي البلدين أحيط الطرفان علما بموجبها بتصديقهما على البروتوكول وفقا للانظمة الدستورية لكل منهما . لذلك يعتبر مفعول البروتوكول ساريا اعتبارا من تاريخ مذكرة سفارة الجمهورية العراقية في القاهرة المؤرخة في 25 – 11 – 1968 . وايضاحا لذلك فقد تم اصدار هذا البيان .
عن وزير الخارجية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1684 في 23 – 1 – 1969