عنوان التشريع: بيان حول انشاء الملاجىء صادر عن وزير الداخلية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرتين (4 و5) من مادة 1 والفقرة السادسة من مادة 2 من قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 وبناء على ما جاء بقرار الدفاع المدني رقم 4 لسنة 1962 قررنا ما يلي :
1 – لأغراض هذا البيان يعتبر المحل عاما اذا كان يسمح فيه بدخول ما لا يقل عن خمسة أشخاص في آن واحد لأي غرض كان كما تعتبر دار السكن هي الدار المستقلة التي تسكن فيها عائلة واحدة أو أكثر ولا تشمل البنايات المقسمة الى شقق أو دور سكن أو غرف سكنية معدة لسكنى أكثر من عائلة واحدة .
2 – تكون المحلات العامة والبنايات المخصصة للسكنى على اساس الشقق والغرف السكنية لاكثر من عائلة واحدة خاضعة لانشاء الملاجيء فيها على النحو الآتي : –
أ – البنايات ذات الطابق الواحد اذا كان مجموع مساحة البناء لا يقل عن (300) ثلثمائة متر مربع .
ب – البنايات ذات الطابقين اذا كان مجموع مساحة بناء الطابقين لا تقل عن (500) خمسمائة متر مربع .
جـ – البنايات ذات الثلاثة طوابق فأكثر مهما كانت مساحة بنائها .
د – تكون الجوامع والكنائس والمراقد المقدسة والمحلات الدينية الأخرى غير مشمولة بإنشاء الملاجيء فيها .
هـ – اذا كان الطابق الذي بمستوى الشارع من جهة مدخله فيعتبر طابقا أول .
3 – يشترط أن تكون الملاجيء تحت الطابق الأول (كسرداب) وفي حالة تعذر ذلك لأسباب فنية تؤيدها مديرية الدفاع المدني العامة فيجوز انشاؤها في الطابق الأول بشرط أن يجرى تثبيت ذلك من قبل المديرية المذكورة .
4 – تكون دور السكن التي تزيد مجموع مساحة بناء كل منها على (800)م2 خاضعة لإنشاء الملاجيء فيها سواء كانت ذات طابق أو طابقين أو ثلاثة طوابق كما تخضع دور السكن ذات الأكثر من ثلاث طوابق الى انشاء الملاجيء فيها مهما كانت مساحة بنائها .
5 – عند تغيير الابنية غير المشمولة بإنشاء الملاجيء الى أبنة خاضعة لإنشاء الملاجيء فيها فعلى من يقوم بإجراء التغيير فيها ان يؤمن انشاء ملجأ لها وفق ما تقرره مديرية الدفاع المدني العامة .
6 – على امانة العاصمة والبلديات عدم منح اجازة بناء بتغيير استعمال الابنية غير المشمولة بإنشاء الملاجيء الى أبنية مشمولة بالملاجيء ما لم يؤمن طالب التغيير انشاء ملجأ مناسب لها وفق ما تقرره مديرية الدفاع المدني العامة .
7 – على امانة العاصمة والبلديات احالة كافة معاملات انشاء الابنية المشمولة ببناء الملاجيء فيها الى مديرية الدفاع المدني العامة بالنسبة لامانة العاصمة ولمتصرفيات الالوية بالنسبة للبلديات الأخرى وعدم اجازة بنائها كليا أو أي جزء منها الا بعد استحصال موافقة الجهات المذكورة على مواصفات انشاء الملاجيء فيها .
8 – على صاحب البناية المشمولة بإنشاء الملاجيء أن يباشر في إنشاء الملجأ مقدما أو عند مباشرته في بناء الاسس العامة للبنانية وفي حالة مخالفته لهذا الشرط فلأمانة العاصمة في بغداد ورئيس البلدية في الاسس الأخرى أو من يخوله كل منهم ايقاف العمل لحين انشاء الملجأ المطلوب .
9 – للوزير أو من يخوله أن يلزم صاحب البناية التي تنشأ بعد تاريخ صدور هذا البيان وخلافا لما جاء فيه بتشييد الملجأ المطلوب في فناء البناية أو في محل مجاور لها وفي حالة تعذر ذلك فعلى صاحب البناية انشاء ملجأ مناسب في الطابق الأول من بنايته وفق ما تقرره مديرية الدفاع المدني العامة على أن يحال صاحب البناية الى المحاكم بأمر من أمين العاصمة وعن المتصرف المختص في الالوية .
10 – على امانة العاصمة في بغداد والبلديات في الالوية الأخرى أن تبين في اجازة البناء عما اذا كانت البناية مشمولة بإنشاء الملاجيء بموجب هذا البيان من عدمه وعلى الدوائر المختصة عدم تجهيز البنايات الخاضعة لإنشاء الملاجيء فيها بالكهرباء والماء والهاتف والغاز السائل ما لم تحصل على تأييد من مديرية الدفاع المدني العامة بتشييد الملجأ .
11 – تقوم امانة العاصمة في العاصمة والبلديات في الالوية الأخرى بمراقبة انشاء الملاجيء في البنايات المشمولة بإنشاء الملاجيء بمقتضى هذا البيان وذلك وفقا لما تقرره مديرية الدفاع المدني العامة وان تتخذ الاجراءات المقتضية بصدد المخالفين وسوقهم الى المحاكم المختصة .
12 – تشتمل جميع البنايات المذكورة في الفقرات المتقدمة والتي ستنشأ بالمستقبل على مداخل ومخارج كافية وسلالم اضافية للطوارئ تؤدى من مختلف جوانب البناية الى الطابق الأول والى الخارج لغرض تمكين شاغلي تلك البنايات من تخليتها بسهولة، وكذلك تجهيزها بخزانات للمياه بسعة كافية لتأمين الماء لجميع الاشخاص الذين يشغلونها لمدة لا تقل عن (24) ساعة وصندوق اسعافات أولية . وان تمتنع الجهات المسؤولة عن اصدار اجازة البناء لمثل هذه البنايات ان لم تتوفر في تصاميمها الشروط المذكورة .
13 – ان مستأجر البناية مسؤول عما جاء في الفقرة الثانية عشرة اذا كانت مؤجرة له بصورة كاملة اما اذا كانت البناية مشغولة بعدد من المستأجرين فعلى صاحب البناية تقع مسؤولية اتخاذ التدابير المذكورة .
14 – تستثنى كافة منشآت وزارة الدفاع من أحكام هذا البيان وللوزارة المذكورة تقرير ما تراه مناسبا في الاماكن والمنشآت التي تحتاج الى تشييد الملاجيء فيها ضمن مؤسساتها ودوائرها .
15 – يعاقب المخالف لأحكام هذا البيان بموجب المادة (16) من قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 .
16 – يلغى بيان وزارة الداخلية المنشور بجريدة الوقائع العراقية بعددها 769 في 3 – 2 – 963 وتعديله المنشور بالوقائع العراقية بعددها 780 في 14 – 3 – 1963 .
17 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صالح مهدي عماش
نشر في الوقائع العراقية عدد 1684 في 23 – 1 – 1969