بيان خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 195 لسنة 1968

      التعليقات على بيان خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 195 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 195 لسنة 1968
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 195 لسنة 1968 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1673 وتاريخ 30 – 12 – 1968 اذ ورد عنوانه قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والصحيح هو قانون التعديل الثالث لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صلاحي الدين بيات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1679 في 11 – 1 – 1969