عنوان التشريع: بيان خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 195 لسنة 1968
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
لقد وقع خطأ مطبعي عند نشر قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 195 لسنة 1968 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1673 وتاريخ 30 – 12 – 1968 اذ ورد عنوانه قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 والصحيح هو قانون التعديل الثالث لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
صلاحي الدين بيات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1679 في 11 – 1 – 1969