عنوان التشريع: بيان حول لجنة الانضباط الجامعية صادر عن رئيس جامعة بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة الينا بموجب المادة 16 –جـ من قانون جامعة بغداد رقم 54 لسنة 1968 وعملا بأحكام المادة 16 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 936 المعدل .
أولا – قررنا اعادة تأليف لجنة الانضباط الخاصة بموظفي جامعة بغداد (عدا موظفي الخدمة الجامعية) من السادة التالية اسماؤهم اعتبارا من تاريخه أعلاه :
1 – الاستاذ محمد طه البشير – عميد كلية الحقوق – رئيسا .
(ويحل محله عند غيابه العضو الدكتور حسن الهداوي) .
2 – السيد يعرب فهمي سعيد – معاون عميد كلية الادارة العامة – عضوا) .
3 – الدكتور حسن الهداوي – أستاذ مساعد في كلية الحقوق – عضوا .
4 – الدكتور سعدون التكريتي – الأمين العام لجامعة بغداد – عضوا احتياطيا .
5 – الدكتور سلطان الشاوي – عميد الطلبة عضوا احتياطيا .
6 – السيد اسماعيل ابراهيم العزيز – ملاحظ الذاتية سكرتيرا .
ثانيا – تلغى اللجنة السابقة المؤلفة بموجب البيان المرقم 37600 والمؤرخ في 20 – 10 – 1968 اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور جاسم محمد الخلف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1676 في 4 – 1 – 1969