عنوان التشريع: تعديل تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 66 لسنة 1967 في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00
استناداً الى أحكام المادة الحادية والثلاثين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 والمادة الحادية والستين من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 .
أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1 – تلغى الفقرة (ك) من مادة 3 من تعليمات الهيئة العليا رقم 66 لسنة 967 ويحل محلها ما يأتي : –
(ك – تعتبر الجمعية مؤلفة من تاريخ النشر عنها في الجريدة الرسمية أو بعد ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الديرية اعلاه نشر التسجيل في الجريدة الرسمية) .
مادة 2 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1823 في 31 – 12 – 1969