تعديل تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 66 لسنة 1967 في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعديل تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 66 لسنة 1967 في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم 66 لسنة 1967 في الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00

استناداً الى أحكام المادة الحادية والثلاثين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 958 والمادة الحادية والستين من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 .
أصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية : –
مادة 1 – تلغى الفقرة (ك) من مادة 3 من تعليمات الهيئة العليا رقم 66 لسنة 967 ويحل محلها ما يأتي : –
(ك – تعتبر الجمعية مؤلفة من تاريخ النشر عنها في الجريدة الرسمية أو بعد ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الديرية اعلاه نشر التسجيل في الجريدة الرسمية) .
مادة 2 – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1823 في 31 – 12 – 1969